حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430119566
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144388/1443
رقم الحكم:4430119566
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144388 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119566 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439144388 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) العربية المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مخلوط أسفلتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤٤٩٦١٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد منه (٢٧٤٠٦٩٩.٥) مليونان وسبع مئة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد المخلوط يوميا للمدعى عليها وترفع مستخلصاتها كل ١٥ يوم عن الكميات الموردة و تصرف المستخلصات بمدة أقصاها ١٥ يوم من تاريخ رفع المستخلص على أن تتوقف المدعية عن التوريد حال التأخر في صرف المستخلصات)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وكشف حساب).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١٣٠٦٧.٢٩) ثمان مئة وثلاثة عشر ألفًا وسبعة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/12/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها رابعه (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة (...)، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق لائحته الاعتراضية في خانه المرفقات وللاطلاع على ما ورد فيها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 01/02/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية أنه يطلب من الدائرة الاطلاع على طلب الاعتراض على الحكم المدون برقم 433530365 والمرفق في خانه الطلبات. وفي جلسة 04/02/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من حالة القضية تبين أنها محالة لمحكمة الاستئناف وأنه قد جرى تحديد موعد للقضية في هذه الدائرة الابتدائية عن طريق الخطأ وقد ذكر طرفي الدعوى من أنه قد تم سداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوى ، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن هذه القضية محالة لمحكمة لاستئناف وأن عليهما تقديم هذا الطلب لمحكمة الاستئناف وأن الدائرة قد قامت برفع تذكره على نظام تقاضي. وفي جلسة 06/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما يطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وحيث ان الدائرة قد وردها حكم محكمة الاستئناف للنظر في موضع هذه الدعوى و إذ حضر أمام الدائرة طرفي الدعوى وذكرا بأنهما يطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوى ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبهما والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (439144388) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.