حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430103011

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43802328/1443
رقم الحكم:4430103011
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802328 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430103011 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٣٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ بصحيفة دعوى ذكرت فيها مايلي (تطعن موكلتي على قرار المدعى عليها برفض طلب تسجيل العلامة (...)تحت الفئة (٣٠)، لأنه لا يوجد تشابه بين علامة موكلتنا;(...); مع علامة الشركة المعترض; (...); ولأن موكلتي حريصة على شهرة علاماتها التجارية السعودية، وهي المالك الحصري لها في دول الخليج والسعودية،، ولأن موكلتي من الشركات الرائدة في (...)من تاريخ ٣٠-٠٧-١٤٣٤هـ ومن حيث الاسم فإن موكلتي تملك العلامة (...); تحت الفئة (٣٠) والمسجلة برقم (...)وعلامات أخرى بذات الاسم تحت فئات أخرى ومن حيث الشكل، فإن موكلتي تملك العلامة (...)والعلامة (...); (...); وعلامات أخرى وتكتب حرف أو بشكل مثلث، وتملك أيضاً العلامة (...) تحت الفئة (٣٠) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...)بتاريخ ١٠-١١-١٤٤، كما أنه سبق وحاولت الشركة المعترضة شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي ًوالمسجلتين على اسم; (...); باللغة العربية واللاتينية;الفئة (٣٠) (...)والعلامة رقم (...)في الدعوى رقم ٢١٧٥ وتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٢هـ بالمحكمة التجارية وصدر الحكم برفض الدعوىن حيث ارتأت الدائرة أنه; لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وأما التشابه في كلمتي;(...); فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها، كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل. ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين أو وقوع أي أضرار على المعترضة، ولأن القضاء استقر على أن تقرير مدى وجود التشابه بين علامتين لهو أمر ينظر فيه إلى تقدير المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، ولأنه لم يثبت وقوع أي أضرار للمعترضة ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي أي لبس جلي لدى جمهور المستهلكين.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لأسباب مدونة في صك الحكم، ثم اعتراضت المدعية على الحكم الصادر بالقضية وجرى إحالتها إلى الدائرة المختصة من دوائر الاستئناف وحكمت بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها موضوعاً، وحددت لها الدائرة جلسة في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن وكيل المدعية لم يرفق ما طلب منه الجلسة الماضية فذكر بأن موكلته لم تقدم له البيانات إلا متأخراً ولم يتمكن من إضافتها في ملف القضية، وعليه فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من صحيفة الدعوى موضح فيها بيانات تاريخ قيد الدعوى وصفة مقيدها وتاريخ التبلغ بالقرار وصورة من العلامة المقبول اعتراضها على تسجيل علامة موكلته كما طلبت الدائرة من ممثل الهيئة تقديم نسخة من الاعتراض المقدم لها فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١١/٠١/١٤٤٤هـ جاء فيها أن المدعية وحتى تاريخه لم تتبلغ رسمياً بقرار رفض العلامة الصادر من قبل المدعى عليها وإنما علمت بالقرار عن طريق الصدفة وذلك بالدخول على موقع الهيئة لغرض تسجيل علامة جديدة بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢١م، حيث تم تقديم الدعوى بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، عن طريق حساب المحامية (...)، وتم قيد الدعوى بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣هـ، وعليه طلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بتقديم الإخطار الرسمي الذي أرسلته للمدعية تبلغها فيه بالقرار المعترض عليه، وفي جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (٢٧٨١٥٢) بالفئة رقم (٣٠) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (٢٧٨١٥٢) بالفئة رقم (٣٠) وأسست المدعية طلبها على أنها تتمتع بشهرة العلامة وأن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم ((...)) بالفئة (٣٠) وعلامة تجارية برقم ((...)) بالفئة (٣٠) وأن التشابه في كلمتي ((...)) لا يفضي إلى التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها، كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل، ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين، ولأن القضاء استقر على أن تقرير مدى وجود التشابه بين علامتين أمر ينظر فيه إلى تقدير المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، ولأنه لم يثبت وقوع أي أضرار للمعترضة ولم يحدث تسجيل علامات المدعية أي لبس جلي لدى جمهور المستهلكين، إضافة وجود حكم سابق ضد الشركة المعترضة التي طلبت شطب العلامتين المملوكتين للمدعية والمسجلتين على ((...)) باللغة العربية واللاتينية بالفئة (٣٠) للعلامة رقم ((...)) والعلامة رقم ((...)) في الدعوى رقم ٢١٧٥ وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ بالمحكمة التجارية بجدة وصدر الحكم برفض الدعوى، حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب عدم التشابه بين علامة المدعية والعلامة المعترض عليها وباطلاع الدائرة على العلامة تبين لها أنها مميزة من حيث المعيار اللفظي والمعيار الشكلي، وأنها قد استكملت ما نصت عليه المادة (٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي كما يلي: (العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية). مما يتبين مما سبق أن السبب القائم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية (...)محل الدعوى المؤرخ في ٢٥ /٠١ /١٤٤٣هـ بالطلب رقم ((٢٧٨١٥٢)) بالفئة (٣٠) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث