حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430122971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431064/1443
رقم الحكم:4430122971
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431064 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430122971 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات كهربائية بثمن إجمالي قدره (١٢٤,١٧٤.٣٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، لم تُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٢٣,١٧٤.٣٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير الضريبية محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على اسم المشتري (المدعى عليها) وإجمالي قيمة الفواتير والبالغ قدرها (١٥٣,٦٣٤.٦٨) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وثمانية وستون هللة، ممهورة بختم المدعية. ٢- مجموعة من مذكرات التسليم والمتضمنة على اسم المشتري (المدعى عليها) ووصف البضائع ورقم القطعة والكمية وسعر البيع، ممهورة بختم المدعية. ٣- كشف حساب صادر من المدعية والمتضمن اسم المدعى عليها ومبلغ الرصيد وقدره (١٤٨,١٧٤.٣٣) مائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م. ٤- مجموعة من طلبات الشراء عددها (٣) صادرة من المدعى عليها والمتضمنة على اسم المورد (المدعية)، مُذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتم التحقق من الاختصاص والأمور الشكلية، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على لائحته التي انتهى فيها على المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٢٣,١٧٤.٣٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة إضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، وبالاطلاع على المستندات قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيل المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٣.١٧٤.٣٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والتي تمثل قيمة تزويد المدعى عليها بـ كيابل كهرباء قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، ودفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها ، وحيث استندت المدعية وكالة في دعواها على أمر شراء صادر من المدعى عليها وفواتير صادرة من موكلتها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بجلستين فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٢.٣٠٠) اثني عشر ألفاً وثلاثمائة ريالاً، كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٣٥.٤٧٤.٣٣) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، والله الموفق.