حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430115490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439487939/1443
رقم الحكم:4430115490
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487939 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430115490 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٧٩٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٢٠٠٢١) مائة وعشرون ألفا وواحد وعشرون ريالا مستحق لموكلته مقابل خدمات نقل قدمتها للمدعى عليها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها في جميع الجلسات رغم تبليغ مالكها بموعد ورابط الجلسة الأولى المنعقدة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...) وتبلغيها بباقي الجلسات أيضاً، وعليه فقد سارت الدائرة في نظر الدعوى حضورياً وسألت وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحررتها بما لا يخرج عما سبق موضحة أن التعامل محل الدعوى ناشئ عن عقد بين الطرفين مبرم في تاريخ (٢٠١٧/١/٢٤م)، ومضيفة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، مقررةً أنها توجه مطالبتها على مالك المؤسسة المدعى عليها المثبتة بياناته في السجل التجاري المرفقة صورته مع صحيفة الدعوى. وبطلب البينة منها أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى وقدمت مزيد بينة لها، وقد تحصلت بيناتها وفق ذلك فيما يلي: (١) صورة للعقد محل الدعوى مشفوع بترجمة له وقد تبين من ذلك أنه موافق لما جاء عنه في الدعوى وأنه ممهور بختم باسم المدعى عليها. (٢) صورة للسجل التجاري للمدعى عليها يتضمن أن مالكه (...) ـــ سجل مدني رقم: (...). (٣) كشف حساب صادر من المدعية في تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م متضمنا رقما للعميل مطابقاً للرقم المدون على العقد محل الدعوى، والكشف مقفل بتاريخ (٢٠١٧/٧/٣١م) برصيد مدين للمدعية موافق للمبلغ محل المطالبة. وقد أوضحت وكيلة المدعية ــ كما في محضر جلسة ١٤٤٤/١/٢٤هــ ـــ أن الكشف مرسل للمدعى عليها ومذيل بأن لها حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً وقد مضت هذه المدة دون اعتراضها عليه بشيء. (٤) أربع فواتير صادرة من المدعية للمدعى عليها ضمن التعامل محل الدعوى مجموع مبالغها يزيد على المبلغ محل المطالبة. (٥) اتفاقية محاماة مبرمة بين المدعية وبين (مكتب (...)) بتاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ بأن يترافع عنها قضائياً مقابل أتعاب قدرها (٩%) من المبلغ المحكوم به لصالحها. هكذا كانت بينات المدعية، وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢هـ حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ مالك المدعى عليها لشخصه عبر نظام (أبشر)؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه؛ طبقاً للمادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وبما أن المدعى عليها قد استوفت حقها في ذلك بتخلفها عن حضور المرافعة وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى، وبما أن ذلك منها يعتبر في ظل عدم ورود أي اعتذار منها عنه نكولاً حكمياً عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى، وبما أن مستنداتها تلك وفق ظاهرها السالم مما يعارضه والمتأيد بنكول المدعى عليها ــ حكماً ــ عن الجواب تثبت صحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة مالك المدعى عليها بالصفة المدعى بها من كونه أجرة نقل، وبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي وتقضي لها به. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة فحيث ثبت حقها في مبلغ المطالبة الأصلي، وحيث إن الثابت أن المدعية طالبت المدعى عليها بأداء هذا المبلغ لها قبل قيد الدعوى وذلك من خلال إجراءات الإخطار والمصالحة المرفقة مستنداتها في ملف القضية، وحيث إن المدعى عليها لم تتجاوب معها في ذلك وهو ما أكده تخلفها عن حضور المرافعة، وحيث إن الأمر كذلك وأن المقرر فقهاً أن مَن ماطل دائنه في أداء دينه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك على الوجه المعتاد، وحيث إن هذه الدعوى طبقاً لقدر مبلغ المطالبة فيها من الدعوى الواجب رفعها من محام؛ طبقاً لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية عقد المحاماة المشار إليه سابقاً، وحيث إن الأتعاب المتفق عليها بين الطرفين فيه هي (٩%) من المبلغ المحكوم به، وحيث إن هذه النسبة توافق في تقدير الدائرة العادة في مثلها؛ عليه فإن الدائرة تقضي في هذا الصدد بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة طبقاً لتلك النسبة ودون ما زاد عليها؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٣٠٨٢٢.٨٩) مائة وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.