حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430123003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466324/1443
رقم الحكم:4430123003
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466324لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430123003 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439466324 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/02/24هـ الموافق 2019/10/23م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/2هـ الموافق 2019/12/28م بثمن إجمالي قدره (100.000) مائة ألف ريال، سدد منه (348.000) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وحتى الآن لم يتم سداد المستحقات مما جعل موكلته تضطر إلى تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (66،356.4) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال وأربعة هللة.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9،953.46) تسعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال وستة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-اتفاقية فتح حساب بالآجل على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف ومصدقة من غرفة الأحساء، بتاريخ 23/10/2019م. 2-مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) شركة الشخص الواحد، المتضمن تأكيد رصيد بمبلغ و قدره (66،256.40) ستة وستون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال وأربعون هللة، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ 30/06/2020م. 3-مجموعة فواتير مبيعات على مطبوعات شركة (...) شركة الشخص الواحد، المتضمنة نوع الصنف وكميته وسعره، ممهور بتوقيع الأطراف. 4-مجموعة مذكرات تسليم على مطبوعات شركة (...) شركة الشخص الواحد، المتضمنة المواصفات والكمية، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/02/1444هـ، حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها الوارد في لائحة الدعوى، وهو طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (66.356.01) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة هللات، والتي تمثل المتبقي من قيمة توريد إطارات ودفع مبلغ قدره (9.953.46) تسعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستة وأربعون هللة كأتعاب للمحاماة، وبما أن المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث استندت المدعية وكالة في دعواها على مصادقة المدعى عليه على الرصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 25/8/2020م، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بجلستين فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (6.600) ستة آلاف وستمائة ريالاً، كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (72.956.04) اثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وأربعة هللات، والله الموفق.