حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430143368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439518068/1443
رقم الحكم:4430143368
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439518068 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430143368 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٨٠٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في فحص ومعايرة خلال خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٦,٦٩٤.٠٨) ستة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون ريال وثمانية هللات لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٦,٦٩٤.٠٨) ستة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون ريال وثمانية هللات، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (٦,٦٩٤.٠٨) ستة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون ريال وثمانية هللات، وقدم مستندًا لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية مؤرخ في ٢٠٢١/٠٨/٠١م، بمبلغ قدره (٦,٦٩٤.٨٠) ستة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون ريال وثمانون هللة. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفواتير، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن كشف الحساب وأمر الشراء غير مترجمة، فأفهمته الدائرة بترجمتها وأن عليه إرفاق الفواتير من خلال النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكالته تخوله حق التنازل، وقرر بأنه قد تم حل النزاع بشكل ودي، وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: واستناداً لما جاء في الطلب المُقدم من المدَّعي والمدون أعلاه، ولكون المعاملة في النظام تبقى" قيد النظر" وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن:" إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم" فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إثبات التنازل عن هذه الدعوى، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حضر أمام الدائرة وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، ووكالته تخوله حق التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". ولكون المعاملة في النظام تبقى" قيد النظر" وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن:" إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم" فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، وبالله التوفيق.