حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430116527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046746/1444
رقم الحكم:4430116527
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430116527 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٧٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبناء على المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا إلى المادة ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوا أحال إلى صحيفة الدعوى وما قدم من مستندات هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل تقرر الاكتفاء بما قدمته في الدعوى وما قدم من مستندات؟ أجاب قائلًا: نعم، اكتفي بما تقدم هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية ما سبب زيادة مبلغ المطالبة بمقدار ألف ريال عن المبلغ الوارد في كشف الحساب والبالغ قيمته: (٧٨,٥٢٦) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال ؟حصل هذا بالخطأ وأنا أحصر طالبي فيما دون في كشف الحساب وهو مبلغ (٧٨,٥٢٦) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال هكذا قرر، عليه الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولمَّا كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٨,٥٢٦) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال مقابل قيام موكلته بتوريد أدوات تنظيف للمدعى عليها، ولمّا كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه كشف حساب مترجم ومختم من المدعى عليها، ويتضمن المبلغ المدعى به، ونظرًا لتقديمه شيكين مسحوبين على بنك الإنماء وصادرة من المدعى عليها وعليها توقيع ينسب لها، وتتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على: (١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أن الكتاب كالخطاب، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، ونظرا لتضرر المدعية من تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، و قد جاءت الشريعة برفع الضرر، و لأن تخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها يعتبر قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وتفريطا من المدعى عليها بإسقاط حقها في الدفاع، ولما قرره أهل العلم من جواز القضاء على الغائب المستتر كما في [كشاف القناع ١٥/١٥٩/ وشرح منتهى الإرادات ٦/-٥٥٠-٥٥١]، ولأن تغيب المدعى عليها بمثابة البينة على الدعوى قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو أي: النكول كإقامة بينة لا كإقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩]، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة بناء على جميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٧٨,٥٢٦) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال، لما هو مدون في الأسباب، وبالله التوفيق.