حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430331865
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438543/1443
رقم الحكم:4430331865
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438543 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430331865 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439438543 لعام 1443هـ المدعي: سعيد بن محمد عبيد بن سعيد بن زقر احمد بن محمدعبيد بن سعيد بن زقر المدعى عليه: المهند احمد فواد محسن زارع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 16-11-1443هـ وبسؤل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقأ للائحة الدعوى وخلاصتها أولاً: إن موكلينا شركاء بما نسبته (66%) من حصص الشركة المسماة شركة مغاسل النسيج النظيف لغسيل الملابس بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 29/4/1437هــ والمقيدة لدى كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالرقم (37308965) وتاريخ 28/2/1437هـــ. ثانياً: نصت المادة (العاشرة) من عقد تأسيس الشركة على تعيين مدير الشركة بموجب عقد مستقل وبناء على ذلك فقد تم تعيين المدعى عليه مدير اً للشركة وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ بتاريخ 28/2/1437هـــــ. ثالثاً: منذ تاريخ تعيين المدعى عليه مديراً للشركة نجد بأن المدعى عليه قد أنفرد بإدارة الشركة مخلاً بحقوق موكلينا في ممارسة دورهما وحقوقهما المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات. رابعاً: نتيجة لانفراد المدعى عليه الكامل بإدارة الشركة فقد أمتنع المدعى عليه عن سداد كافة مستحقات موكلينا الناتجة عن أعمال الشركة منذ تأسيسها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى بل إن المدعى عليه قد قام وبقصد بتعطيل أحكام المواد (168-169-171-175-) من نظام الشركات والمادة (الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر) من عقد تأسيس الشركة، كما أن المدعى عليه قد رفض اطلاع موكلينا على السجلات المحاسبية والميزانيات السنوية وسير اعمال الشركة المشار إليها. خامساً: بسبب اخلال المدعى عليه وانفراده بإدارة الشركة وعدم التزامه بواجباته المنصوص عليها في نظام الشركات و وقرار الشركاء بتعينه مديراً للشركة فقد تم فرض غرامات على الشركة من قبل الجهات الحكومية تتمثل في التالي:1) تقدير غرامـة التأخـر فـي تقديـم الاقرارات الضريبية للشركة بمبلغ وقدره مليون وسبعون الف (1.070.000.00) ريال. 2) متأخرات لهئية الزكاة بمبلغ مائتان وخمسة وثمانون الف (285.000) ريال. 3) قيمة متأخرات التأمينات الاجتماعية بمبلغ تجاوز عشرون الف(20.000) ريال.4) متأخرات إيجار مقر الشركة بمبلغ وقدره مئة وخمسون الف (150.000) ريال. 5) عدم رفع القوائم المالية للشركة على منصة قوائم.6) إهمال وترك المعدات الخاصة بالشركة في المقر المستأجر والتي تفوق قيمها المليون ريال. سادساً: على الرغم من مطالبة موكلينا المتكررة للمدعى عليه بتمكينهما من ممارسة حقوقهما المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة وملاحق تعديلاته فضلاً على تزويد هما بنسخة من القوائم المالية للشركة وتصحيح أوضاع الشركة إلا أن المدعى عليه قد تغافل على تلبية هذه المطالب دون مبرر مشروع مخالفاً أحكام نظام الشركات. ثم طالب1) محاسبة المدعى عليه بصفته مديراً للشركة وتحميله الأضرار الناجمة عن سوء الإدارة. 2) إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الميزانيات السنوية وسداد كافة حقوق موكلينا من الأرباح من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى.3) تمكين موكلينا من ممارسه حقوقهما النظامية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات.4) تعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعى عليه وتحديد أرباح موكلينا عن حصصهم في الشركة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23-2-1444هـ أشارت الدائرة إلى إعادة تشكيلها، وبتأمل ما تم ضبطه تبين أن المدعي يطالب بـما يلي: أولا: محاسبة المدعى عليه بصفته مديراً للشركة. ثانيا: تحميله الأضرار الناجمة عن سوء الإدارة. ثالثا: إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الميزانيات السنوية. رابعا: سداد كافة حقوقه من الأرباح من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى. خامسا: تمكينهم من ممارسة حقوقهم النظامية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات. سادسا: تعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعى عليه. سابعا: تحديد أرباحهم عن حصصهم في الشركة، عليه أفهمته الدائرة أن هذه طلبات لا رابط بينها، فهل يحصر طلبه في إحداها، فأجاب بقوله: أحصر طلباتي في هذه الدعوى بطلب محاسبة المدعى عليه (مدير الشركة) من بداية تأسيس الشركة حتى تاريخه، هكذا أجاب، وبسؤاله هل توجد لدى موكليك المستندات اللازمة للمحاسبة فأجاب بقوله: ليس لدى موكلي أي مستندات تخص الشركة سوى عقد الإيجار والغرامات الصادرة على الشركة، وأطلب محاسبته على الغرامات وغيرها بحسب ما يظهر للخبير الذي نريد من الدائرة ندبه ومحاسبته عليه، هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعيين يحصر دعواه موكليه بطلب إجراء المحاسبة المالية والقانونية وغيرها بين موكليه والمدعى عليه في شركة مغاسل النسيج النظيف لغسيل الملابس بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 29/4/1437هـ، ولما كان وكيل المدعيين يطلب المحاسبة منذ تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخه، فإن الدعوى بهذا الشكل لا تعد في حقيقتها نزاعاً في أمر معلوم، وأنه من شروط الدعوى التي ينظرها القضاء؛ أن تكون في نزاع وعلى أمر محدد، وكما أن طلب تعيين محاسب لبحث فيما قد يستحق للمدعين لا يرد على الدعوى المحررة، بل هو إنابة للقضاء في البحث عما قد يستحقه المدعيين، وذلك أمر يخالف ما يلزم تمتع القضاء به من حياد، من مقتضاه عدم جواز تولي البحث عن دليل للمدعي أو تحديد مستحقاتهم دون أن يسبقها دعوى بتلك المستحقات، وإذا كانت الدعوى بهذه الصفة فإنها تكون غير مقبولة، وعلى المدعيين تحديد مالهم تجاه المدعى عليه، ومتى ما حصل عليه؛ فإنه يتقدم بالدعوى محددا مطالبته، والحكم بمبلغ محدد وهو ما استقر عليه قضاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى. العضو الأول أحمد عبدالله عليان الصقر العضو الثاني سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله رئيس الدائرة القضائية أحمد محمد عايض العنزي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430331865 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439438543 لعام 1443هـ المدعي: سعيد بن محمد عبيد بن سعيد بن زقر احمد بن محمدعبيد بن سعيد بن زقر المدعى عليه: المهند احمدفواد محسن زارع الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أولاً: إن موكلينا شركاء بما نسبته (66%) من حصص الشركة المسماة شركة مغاسل النسيج النظيف لغسيل الملابس بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 29/4/1437هــ والمقيدة لدى كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالرقم (37308965) وتاريخ 28/2/1437هـــ. ثانياً: نصت المادة (العاشرة) من عقد تأسيس الشركة على تعيين مدير الشركة بموجب عقد مستقل وبناء على ذلك فقد تم تعيين المدعى عليه مدير اً للشركة وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ بتاريخ 28/2/1437هـــــ. ثالثاً: منذ تاريخ تعيين المدعى عليه مديراً للشركة نجد بأن المدعى عليه قد أنفرد بإدارة الشركة مخلاً بحقوق موكلينا في ممارسة دورهما وحقوقهما المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات. رابعاً: نتيجة لانفراد المدعى عليه الكامل بإدارة الشركة فقد أمتنع المدعى عليه عن سداد كافة مستحقات موكلينا الناتجة عن أعمال الشركة منذ تأسيسها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى بل إن المدعى عليه قد قام وبقصد بتعطيل أحكام المواد (168-169-171-175-) من نظام الشركات والمادة (الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر) من عقد تأسيس الشركة، كما أن المدعى عليه قد رفض اطلاع موكلينا على السجلات المحاسبية والميزانيات السنوية وسير اعمال الشركة المشار إليها. خامساً: بسبب اخلال المدعى عليه وانفراده بإدارة الشركة وعدم التزامه بواجباته المنصوص عليها في نظام الشركات وقرار الشركاء بتعينه مديراً للشركة فقد تم فرض غرامات على الشركة من قبل الجهات الحكومية تتمثل في التالي:1) تقدير غرامـة التأخـر فـي تقديـم الاقرارات الضريبية للشركة بمبلغ وقدره مليون وسبعون ألف (1.070.000.00) ريال. 2) متأخرات لهيئة الزكاة بمبلغ مائتان وخمسة وثمانون الف (285.000) ريال. 3) قيمة متأخرات التأمينات الاجتماعية بمبلغ تجاوز عشرون الف(20.000) ريال.4) متأخرات إيجار مقر الشركة بمبلغ وقدره مئة وخمسون الف (150.000) ريال. 5) عدم رفع القوائم المالية للشركة على منصة قوائم.6) إهمال وترك المعدات الخاصة بالشركة في المقر المستأجر والتي تفوق قيمها المليون ريال. سادساً: على الرغم من مطالبة موكلينا المتكررة للمدعى عليه بتمكينهما من ممارسة حقوقهما المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة وملاحق تعديلاته فضلاً على تزويد هما بنسخة من القوائم المالية للشركة وتصحيح أوضاع الشركة إلا أن المدعى عليه قد تغافل على تلبية هذه المطالب دون مبرر مشروع مخالفاً أحكام نظام الشركات. ثم طالب بما يلي: 1) محاسبة المدعى عليه بصفته مديراً للشركة وتحميله الأضرار الناجمة عن سوء الإدارة. 2) إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الميزانيات السنوية وسداد كافة حقوق موكلينا من الأرباح من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى.3) تمكين موكلينا من ممارسه حقوقهما النظامية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات.4) تعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعى عليه وتحديد أرباح موكلينا عن حصصهم في الشركة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 01-3-1444هــ، الـذي قضى بــ عدم قبول الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فحددت جلسة للنظر فيه القضية في تاريخ 28-04-1444هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ واطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (وبوكالتنا عن المستأنفان نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه والمتضمن الاعتراض على هذا على الحكم الصادر من الدعوى هذه ونوجزها لفضيلتكم في التالي: أولاً: مـن حـيـث الـشكـل: بما أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 23/02/1444هــ واستلمنا نسخه منه بتاريخ 01/03/1444هــ وتقدمنا به بتاريخ17/03/1444 هـ فإنه يكون قد قدم داخل المهلة النظامية عليه نلتمس من فضيلتكم قبوله. ثانياً: من حيث الموضـوع: إن إصحاب الفضيلة أصدر حكمهم والقاضي في منطوقة "عدم قبول الدعوى" وذلك استناداً على طلب موكلينا بطلب خبرة محاسبية في الدعوى لبيان مستحقاتهما في الشركة، حيث أن استناد أصحاب الفضيلة على هذا السبب استناداً غير صحيح وان طلب انتداب الخبرة المحاسبية واجب أملته طبيعة الدعوى حيث أن الدائرة لم يكن لها ان تحكم بطلبات موكلينا والمبالغ الوارد فيها الا بعد قيام جهة الخبرة بإجراء المحاسبة بين طرفي الدعوى وفحص المستندات المقدمة من الطرفين وبيان مستحقات كل طرف في الدعوى، لذا فقد جاء الحكم محل الاعتراض مجانباً للصواب، وذلك لما يلي من أسباب الواردة بالمذكرة الاعتراضية و (المقدم طيه بخانة المرفقات): لذلك: وبناء على ما سبق ذكره وبناء على انطباق جميع أركان (المسؤولية التقصيرية) من (خطأ) بإخلال المدعى عليه بالتزام قانوني و يعبر التزاماً ينص على احترام حقوق الجميع كافة و إلحاقه للضرر، و (الركن المعنوي) من (ضرر) الذي أصاب موكلتنا جراء مخالفات المدعى عليه الجسيمة، و بهذا ثبت وجود (العلاقة السببية) نتيجة لتواجد الضرر نتيجة طبيعية ومؤكدة لإخلال المدعى عليه بالواجب أو الالتزام الموكل إليه و الذي يفرضه القانون، نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بنقض الحكم محل هذا الاستئناف لمخالفته نصوص نظام الشركات وتحديد جلسة لنظر الاستئناف مرافعة). وبعد الاطلاع على الطلب المقيد برقم (4410411411) بطلب وقف السير في الدعوى المقدم من المدعى عليه لمدة 3 أشهر وأن السبب هو ظروف العمل خارج المملكة. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المدعيان يدعيان حرمانهما في حقوقهم من الاطلاع على القوائم المالية، ولم يتقدموا بطلب تزويدهم بذلك أمام القضاء أو الجهة الإدارية المختصة، وقد كفل لهم النظام ذلك ومن ثم فإن طلبهم أتى بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعون بعد المئة من نظام الشركات، ومن حيث طلبهما التعويض عن الأضرار، وبما أنهما لم يقدما بينة موصلة لذلك، مما يكون معه طلب التعويض غير محرر. وعن طلب محاسبة ومعاقبة المدير على كافة أفعاله، وإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الميزانيات السنوية، وسداد كافة حقوقهما من الأرباح من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم النظامية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات، وبما أن هذه الطلبات أتت دون تفصيل لتلك المخالفات وتقديم ما يُسندها أمام درجتين: الأولى محكمة أول درجة. والثانية أمام الاستئناف. ومن ثم فيكون الطلب مجهلاً غير محرر. كما أنه من حيث الإفصاح عن الميزانيات وسداد كافة حقوقهما وتمكينهم من ممارسة حقهم، يلزم لذلك من إجراءات يجب على المدعيان اتخاذها والتي أوضحها نظام الشركات وفقاً للمادة (173) السالف ذكرها، كما أن الثابت أنهما لم يتخذا المسلك النظامي لطلبهما معرضين عن ذلك بالمخاصمة أمام المحكمة التجارية مباشرة، ومتجاوزين المقرر نظاماً بالحق في إثبات المخالفة والتحقيق فيها من الجهة المختصة، الأمر الذي يجعل من دعواهما على خلاف الترتيب الصحيح، ولخلوها من الإجراءات الواجب اتباعها أولاً. ذلك أنه وتأسيساً على ما سبق إذا وُجد مخالفات من المدير، فإن للشريك الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك والتي تلزم المدير بتطبيق أحكام الشركات وفقاً للمادة (213/ ح، ط، ي، ت) وفي حال مخالفته فتختص وزارة التجارة بنظر المخالفة والمعاقبة عنها وفقاً للمادة (216) من نظام الشركات. وعن طلب بتعيين خبير محاسبي لتحديد تقصير المدعى عليه، فإنه والحال ما ذُكر لا يمكن الصيرورة له في ظل عدم تقديم مفردات تلك المخالفات المدعاة وعدم اتخاذ التراتيب النظامية له. وعن طلب تحديد الأرباح عن حصصهم في الشركة؛ فإنه مبني على اطلاع الشركاء على القوائم المالية ومستندات الشركة، ليكون طلبهم محرراً مسنداً، والمدعيان لم يتحصلا بعدُ عليها، ولم يباشرا حقهم النظامي في طلبه في مواعيده المقررة نظاماً، وفقاً للمواد (173 و 175) من نظام الشركات، بل جاءت الدعوى مشتملة على جملة من الطلبات المتعددة للمحاسبة واستكشاف مالهم من حقوق على خلاف الإجراءات النظامية المتبعة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 01-03-1444هــ، في القضية رقم 439438543 القاضي بــ (عدم قبول الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.