حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430095212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41809311/1444
رقم الحكم:4430095212
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809311 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430095212 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 41809311 لعام 1444ه المدعي: ابراهيم عبدالله سعد الداعج المدعى عليه: الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه أصدرت الدائرة حكماً بتاريخ 21/11/1442ه نصه حكمت الدائرة: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق، ثم تقدم المدعي في طلب الالتماس المقدم والمقيد برقم 433630009 وتاريخ 20/11/1443 هـ والمتضمن ما نصه (وحيث قام المدعى عليه بمحاولة الدائرة أن القضية منحصرة في مبلغ وقدره 28.000ريال والذي معه رأت محكمه الاستئناف عدم تدقيق الحكم لكونه من القضايا اليسيرة وهذا غير صحيح حيث أن مطالبه موكلي بمبلغ وقدره مائة وأربعة وثمانون ريال تشمل المبلغ المتبقي والتعويضات وأتعاب المحاماة فكيف ينظر لجزء من المطالبة واعتباره من الدعاوي اليسيرة وعدم النظر لباقي الطلبات والتي كانت توجب تدقيق الحكم وهذا لم يحدث إلا بما فعله الخصم من ادعاء أن المبلغ هو 28.000 ريال فقط علما بأنه لم يتم النظر في باقي طلبات موكلي ولهذه الأسباب ولما ترونه من أسباب اقوى واسمى يلتمس المدعى عليه من فضيلتكم: أولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: قبول الالتماس موضوعا وإعادة النظر في الحكم في ضوء ما ابداه الملتمس من أسباب ولما ترونه من أسباب أخرى، وقد حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وبنظر الدائرة لطلب الالتماس وعليه عقد الدائرة جلستها المؤرخة في 29/02/1444ه وفيها حضر المدعي أصالة: ابراهيم عبدالله سعد الداعج وكيل المدعية محمد المرشد بموجب وكاله رقم 435320180 و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد عقدت هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي. وبعد التأمل فيما قدمه قررت الدائرة صلاحية الحكم في الالتماس المقدم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع و بما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريق الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة المائتين من نظام المرافعات والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي- من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى . وبما أن طلب الالتماس الماثل لم تتوفر فيه أي من الحالات المذكورة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله.و أما ما قدمه الملتمس رفق التماسه فلم يكن متعذراً عليه إبرازه قبل الحكم، كما أنه غير قاطع أو مؤثر في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم.