حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430140010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430140010
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449013888 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430140010 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449013888 لعام1444ه المدعي: شركة غاية الافكار للتجارة المدعى عليه: مركز ضي الرياضي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (477.741.76) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال و ستة وسبعون هللة تمثل قيمة توريد موكلته منتجات نظافة ومناشف وشموع وأدوات مركز مساج للمدعى عليه، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة يوم 4/8/1442هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال على لائحة الدعوى، وبعد تصفح الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن نشاط مركز المدعى عليه؟ أجاب بأن المدعى عليه يمارس تقديم خدمات المساج وموكله قام بتوريد منتجات النظافة وغيرها، وحيث تبين أن المدعى عليه ليس بتاجر ولا ينطبق عليه وصف التاجر، وحيث أن بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوى، لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (477.741.76) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال و ستة وسبعون هللة تمثل قيمة توريد موكلته منتجات نظافة ومناشف وشموع وأدوات مركز مساج للمدعى عليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وبما أن المدعى عليه ليس بتاجر وإنما يقدم أعمال وخدمات مهنية، والتي لا تعد عملاً تجارياً ولا ينطبق عليها الوصف الوارد بالمادة (16/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص نظر هذه الدعوى عن المحاكم التجارية وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.