حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430113360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449005571/1444
رقم الحكم:4430113360
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005571 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430113360 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449005571 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات النظافة وذلك في تقديم خدمات النظافة، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1439/07/04هـ الموافق 2018/03/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/07/15هـ الموافق 2019/03/22م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (8،839.50) ثمانية آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (8،839.50) ثمانية آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/02هـ الموافق 2021/01/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (8،839.50) ثمانية آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هلله. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8،839.50) ثمانية آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات مؤرخه في 21/03/2018م المبرمة بين الطرفين، على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختمهما وتوقيعهما. 2- كشف حساب مؤرخ في 09/01/2022م بإجمالي قدره (8،839.50) ثمانية آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هلله، على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/01هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى مباشرة وقبل هذه الجلسة (التحضيرية)، ونقر بإبراء ذمة المدعى عليها من المطالبة، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها قامت بسداد مبلغ المطالبة قبل قيد الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من ابراء المدعى عليه لكونه سدد المطالبة قبل الجلسة التحضيرية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث