حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430139301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112290/1444
رقم الحكم:4430139301
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112290 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430139301 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470112290 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء و صب خرسانة، لمدة يوم واحد، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، و المدعى عليها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، مما تسبب بـالتأخير في الإنجاز مما تسبب في خسائر مالية، وطالبت بإلزام المدعى عليها المتبقي من قيمة التوريد وقدره (20,000) عشرون ألف ريال وبالتعويض عن التأخير في التوريد، وقدمت سنداً لطلبها حوالتين بنكية صادرة من بنك (...) بمبلغ إجمالي قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/09هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها؟ أشارت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير اختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن بينتها على التعويض؟ ذكرت أنها تعدل عن طلب التعويض وتحصر دعواها في قيمة المبالغ التي استلمتها المدعى عليها ولم توردها، وبسؤالها عن بينتها؟ أشارت إلى الحوالات الصادرة منها إلى المدعى عليها والمرفقة في ملف الدعوى وطلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها المتبقي من قيمة التوريد وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولمّا كانت وكيلة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير قيمة المبالغ التي استلمتها المدعى عليها ولم توردها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في حوالتين بنكية صادرة من بنك (...) بمبلغ إجمالي قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وتبقى منه مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على الحوالات المرفقة تبين أنها وفق ما ذكرته المدعية، إضافةً إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره عشرون الف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث