حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430138855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449018253/1444
رقم الحكم:4430138855
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018253 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430138855 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٨٢٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: محل (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حشوات كنافة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨،٩٣٧.٢٨) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨،٩٣٧.٢٨) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله، هذه دعواي."، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد جلسة في (يوم الثلاثاء ١٨/١/١٤٤٤هـ وفيها وفي هذه الجلسة وكيل المدعية ورقم وكالته (...) واحال على لائحة الدعوى والبينة الفواتير المرفقة وأفهمته الدائرة بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليها وقرر بأن يطلبها)، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...)، المحضر الكترونياً، كما حضر معه وكيل المدعى عليها/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بأن مبلغ المطالبة هو ١٥.٣٦٧.٥٣ خمسة عشر الفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر للمدعية بمبلغ ١٢.٤٧٣ اثنا عشر الفاً واربعمائة وثلاثة وسبعون لا زالت في ذمة موكلته لم تسددها للمدعي، ثم عرضت الدائرة الصلح بينهما، فاتفقا على ابرام صلح بينهما بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره ١٣.٩٢٠ ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، بأقساط شهرية بمبلغ ٤٦٤٠ أربعة ألاف وستمائة وأربعون ريالاً، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الشهر القادم وذلك بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤هـ، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه:" أن تسدد المدعى عليها المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره ١٣.٩٢٠ ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، بأقساط شهرية بمبلغ ٤٦٤٠ أربعة ألاف وستمائة وأربعون ريالاً، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الشهر القادم وذلك بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤هـ"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: ثبوت الصلح بين طرفي الدعوى وإمضاءه بينهما والعمل بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.