حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430110516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41841098/1441
رقم الحكم:4430110516
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41841098 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430110516 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 41841098 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها , قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة , وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، ووكيل المدعى عليها/ (...) , ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فقرر: بأن موكله نفذ أعمال عزل لمؤسسة المدعى عليها , وذلك بمجمع فلل بحي الفلاح بالرياض , وتم سداد جزء من المستحقات , وتبقى مبلغاً قدره: (19,350) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وخمسون ريالاً , لم يتم سدادها حتى الآن , ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل مع المدعي , ثم قدمت المدعى عليها عبر الترافع الإلكتروني بأنه بعد التأكد لم يتم دفع المبلغ , وتقر المؤسسة به , ثم أكد المدعي على دعواه وطلبه , واكتفى بذلك ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل بـاب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها بإلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع لصالح (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ـــ صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (19,350) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وخمسون ريالاً، فتقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم فحدد لنظره جلسة في هذا اليوم 2/3/1444هـ وفيها تشير الدائرة إلى قرار فضيلة الرئيس بإعادة تشكيل دوائر المحكمة وتكليفنا بالقيام بإعمال رئيس هذه الدائرة اعتبارا من 08/02/1444 هـ وتشير الدائرة إلى طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعي المتضمن بأنه تم تصحيح الحكم تصحيح اسم المدعى عليها في جلسة 22/02/1443هـ بناء على الطلب المقدم من قبله وذكر بأنه حين تنفيذ الحكم رفض تنفيذه لكون سجل المؤسسة نقل لمالك آخر غير (...) وقد ارفق المستخرج يفيد بانتقال السجل إلى (...) فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنيا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من طلبه تصحيح منطوق الحكم لعدم قبوله في التنفيذ لانتقال ملكية السجل التجاري من المدعى عليها إلى مالك آخر، وحيث ثبت ذلك وبما أن نظر الدائرة مقتصر على جزء المنطوق محل طلب التصحيح ولا يتجاوز ذلك، وبما أن الاستحقاق ثابت لها بموجب الحكم السابق، واستنادا على المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية حبتة كتابية أو حسابية..)، فإن الدائرة تجيبها إلى طلبها، وتعدل منطوق الحكم السابق ليكون وفق المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة صالون (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لـصالح (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (19.350) تسعة عشر ألفا وثلاث مئة وخمسون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث