حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430128036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470066306/1444
رقم الحكم:4430128036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470066306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430128036 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٦٣٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليها كسارة مع التركيب والتشغيل بمبلغ قدره: مليونان وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال (٢,٣٣٧,٠٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي أصالة، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، والذي جرى تبليغها بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٢٢٤٢١٧٥٨٠٢)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره: مليونان وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال (٢,٣٣٧,٠٠٠)، فطلبت الدائرة منه البينة على الدعوى فقدم صورة من الشيك رقم: (٠٠٥٤٥٥) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٤هـ، والمسحوب على مصرف (...)، كما طلب مهلة لتقديم ورقة الاعتراض على الشيك، فطلبت منه الدائرة البينة على ما زاد على الشيك المقدم، فحصر دعواه بالمبلغ المدون بالشيك والبالغ قدره: مائتان وتسعة وسبعون ألف ريال فقط (٢٧٩.٠٠٠)، فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية انضم المدعي أصالة كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها قرر بأن الدعوى سبق الفصل فيها من هذه المحكمة بموجب القضية رقم: (٤٣٩٠٥٨١٧٢)، وبعرض ذلك على المدعي قرر إثبات ترك الدعوى مع الاحتفاظ بحق المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وافق على ترك المدعي دعواه، ما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره: مائتان وتسعة وسبعون ألف ريال فقط (٢٧٩.٠٠٠)، مقابل توريد موكله للمدعى عليها كسارة مع التركيب والتشغيل ولم تسدد ثمنها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن الدعوى سبق الفصل فيها من هذه المحكمة بموجب القضية رقم: (٤٣٩٠٥٨١٧٢)، وبما أن وكيل المدعي قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر المدعي تركه لدعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث