حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531105026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571192421/1445
رقم الحكم:4531105026
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192421 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531105026 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٤٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته تمارس أعمالاً تجارية نشاطها تأجير المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال الحفر والبناء، وبما أن المدعى عليها تعمل في مجال إدارة النفايات ولحاجتها إلى معدات ومركبات ثقيلة تساعدها في نقلها وتجهيز المواقع لاستقبالها، صدّرت عدد (٤٩) أوامر شراء وقابلتها موكلتي بإصدار عدد (٤٩) فاتورة ضريبية يتضح فيها كافة المعدات والمركبات التي وفرتها مع تفصيل قيمة أجرة الانتفاع منها كلٌ على حدة، وأن آلية الاتفاق كانت بناءً على المتعارف عليه تجارياً بحيث أنه في حال لم يحرر الطرفان عقداً مفصلاً فإن المشتري/ المستأجر يصدّر أمر شراء يمثّل الإيجاب فيرد عليه البائع/ المؤجر بالفواتير والتي تمثل قبوله بالتعاقد، ويكون الاتفاق نافذاً بكافة التزاماته على طرفي العقد، وعليه؛ فإن موكله التزم بتنفيذ ما يخصه من الاتفاق وسلم للمدعى عليها ما يلي: (بوبكات مع مشغل (...) معتمد، شاحنات قلابة، محملات مع مشغل (...)، حفارات مع مشغل معتمد، حفارات شحن التعبئة والتفريغ، تاتا باصات مكيفة، صهاريج ديزل، ضاغطات اسطوانية مع مشغل معتمد، ٤ أكس ١٠٠٠ واط)، بمبلغ اجمالي قدره (٣,٧٤٥,٥٥٣.٣٥) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريـالاً وخمسة وثلاثون هللة لم تسدد منها شيئاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ـ(٣,٧٤٥,٥٥٣.٣٥) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريـالاً وخمسة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعي والصادرة للمدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٩هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وقرر الطرفان بأن موكليهما اتفقا على انهاء هذه القضية صلحاً وقدما محضر الصلح وطلبا إثباته والحكم بموجبه وجاء نص الاتفاق ما يلي: (اصلح الطرفان على سداد المدعى عليها/ شركة (...) اجمالي مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣,٧٨٣.٣٢) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنان وثلاثون هللة فقط لا غير على (٦) دفعات متتالية على النحو التالي: ١-الدفعه الأولى بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً واثنان وعشرون هللة تحل في تاريخ ٢٥-١-١٤٤٥هـ الموافق ٣١-٧-٢٠٢٤م. ٢- الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً واثنان وعشرون هللة تحل في تاريخ ٢٧-٢-١٤٤٦هـ الموافق ٣١-٠٨-٢٠٢٤ م. ٣- الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً واثنان وعشرون هللة تحل في تاريخ ٢٧-٠٣-١٤٤٦هـ الموافق ٣٠-٠٩-٢٠٢٤م. ٤-الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً واثنان وعشرون هللة تحل في تاريخ ٢٨-٤-١٤٤٦هـ الموافق ٣١-١٠-٢٠٢٤م. ٥-الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً واثنان وعشرون هللة تحل في تاريخ ٢٨-٥-١٤٤٦هـ الموافق ٣٠-١١-٢٠٢٤م. ٦-الدفعة السادسة والأخيرة بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً واثنان وعشرون هللة تحل في تاريخ ٣٠-٦-١٤٤٦هـ الموافق ٣١-١٢-٢٠٢٤م. ولا يحق لأي من الطرفين المطالبة بأي مبالغ زائدة ناتجة عن الدعوى)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٧٤٥,٥٥٣.٣٥) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريـالاً وخمسة وثلاثون هللة. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذه الصلح بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.