حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531127049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571359397/1445
رقم الحكم:4531127049
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571359397 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531127049 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم: (...) ، كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة المدعي أصالة عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وتعذر الصلح، وبسؤال المدعي أصالة عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق أن أبرمت عقد الأتعاب المؤرخ في ٠١/١١/١٤٤١ه مع شركة (...) إحدى فروع المدعى عليها على أن أتولى إقامة دعوى بما يشملها من المرافعة والمدافعة وكتابة المذكرات لصالح المدعى عليها (..) ضد/شركة(...) شخص واحد وذلك لمطالبة هذه الأخيرة (...) بأن تدفع لشركة (...) مبلغ وقدره (٥٢٥.١٩٩) خمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقد تم الاتفاق على مبلغ أتعاب قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تدفع لنا على دفعتين متساويتين : الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تدفع عند توقيع عقد الأتعاب المشار إليه أعلاه، والدفعة الثانية مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تدفع بعد صيرورة الحكم نهائياً، وقد سددت المدعى عليها الدفعة الأولى عند توقيع العقد، وبالفعل قمنا بالعمل الموكل لنا المتمثل في إقامة الدعوى ضد شركة (...)، وقد قُيدت الدعوى لدى دائرتكم الموقرة (الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض) برقم (٤٢٨٠١٢٦١) وصدر فيها الحكم رقم (٤٢٩٢٠٦٢٣٦) لصالح المدعى عليها (...) وذلك بإلزام شركة (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٥٢٥.١٩٩) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الإستئناف بموجب حكمها رقم ٤۳۷٥۲٥۸۸۱ وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٣ه وبذلك يكون قد تم الإنتهاء من العمل الموكل لنا ونستحق في ذمة المدعى عليها الدفعة الثانية البالغ قدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، إلا أنها وعند مطالبتنا لها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها أخذت في المماطلة بدون وجه حق ولم يتم سداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتى تاريخه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الاتعاب المستحقة لنا في ذمتها والبالغ قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وبسؤاله عن بيانته واسانيده ذكر أنه يستند على: (عقد الأتعاب المؤرخ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤١هـ وصك الحكم الابتدائي الصادر من هذه الدائرة المؤرخ بتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ وصك دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة المؤرخ بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ) ، وبسؤال المحكمة المدعي أصالة عن علاقة المدعى عليها:شركة(...) الصادر بحقها الحكم السابق المشار إليه سلفا فأجاب : بأن الشركة المدعى عليها هي ذاتها (...) وقد تحولت من مسمى فندق إلى شركة، وبسؤاله عن البينة أجاب بأنه بناء على عقد تأسيس الشركة المدعى عليها والمستخرج التجاري، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى وعلى ما قدم فيها تبين عدم وجود عقد التأسيس والمستخرج التجاري وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية :... و-موضوع الدعوى، ومايطلبه المدعي، وأسانيده ، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وحيث إن المدعي لم يلتزم بما أوجبته المواد المشار إليها سلفا، وحيث إن الأصل في الدعاوى أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، وكذلك تحريرها والجزم بجميع جوانبها، وإرفاق أسانيدها على وجه يتيسر معه انتظام النظر القضائي، ونتيجة لإخلال المدعي وقصوره بعدم تقديم أسانيده ابتداء عند قيد الدعوى، ومنها عقد التأسيس والمستخرج التجاري وعليه فإن إجابة المدعى عليها متوقفة على اكتمال هذه الأسانيد والتي أوجب فيها نظام المحاكم التجارية في مادته (٢٢) على أن للمدعى عليه أن يودع إجابته قبل موعد الجلسة بيوم واحد على الأقل، عليه ونتيجة لعدم إرفاق المدعي لأسانيده ابتداء فهو أمر غير مقبول لدى المحكمة ومخالفة لما قررته المواد المشار إليها في صدر هذه الأسباب، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧١٣٥٩٣٩٧) ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.