حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531099850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571312241/1445
رقم الحكم:4531099850
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571312241 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531099850 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣١٢٢٤١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٢٤٥٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب قواعد ومسارات ألواح الطاقة الشمسية، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩,٣٦٠) تسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٩,٣٦٠) تسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) مبلغا قدره مائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وستون ريال (١١٨.٩٦٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٩٥٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ممطالة المدعى عليه في السداد مما أدى إلى (توكيل محامي وتكبد اتعاب المحاماة) من ١٤٤٥/٠٣/٢هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/٩هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ، مبرم بين المدعي ومكتب المحاماة ٢- عدد (٢) حوالات بنكية صادرة من بنك (...) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ، وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه ويفيد بأن لديه مشكلة تمنعه من الدخول، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة ١٦/٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ نصت على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات ذلك عقد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠)، وأرفق ما يثبت سداده لمبلغ العقد، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية وما قدمه الأطراف في هذا الشأن؛ رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليه؛ مما يوجب تحمل المدعى عليه قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعي، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق"؛ وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ١٠% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.