حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531142582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531142582
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571325741لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531142582 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٢٥٧٤١لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للنقل والتخزين المدعى عليه : شركة (...) لادارة الوثائق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ماكولات ومواد غذائيه) عدد (١٠٠٠) (حسب ما هو موصوف بكشف الحساب)، بثمن إجمالي قدره: (١٧,٥٣٧.٧٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٥٣٧.٧٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠) ألفان وست مئة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب، ٢-مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، بتاريخ: ٢٨/٨/٢٠٢٢م، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ١/١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى المشار إليهما أعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين: أجاب وكيل المدعية بأن موكلته لا تمانع على أن يكون سداد مبلغ المطالبة كاملا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: ١-كشف حساب، ٢-مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، بتاريخ: ٢٨/٨/٢٠٢٢م. هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب: قمنا بالتواصل مع المدعية على أساس أن مندوب المبيعات توفي وللمراعاة في ذلك وتم الوعد بسحم جزء من المديونية وعليه تم مطابقة الرصيد ونحن نطالب بالصلح مع المدعية. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب نحن لا نمانع على أن تكون بنود الصلح كما يلي: (أولا/ تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية كاملا، وقدره: (١٧٥٣٧) سبعة عشر ألف وخمسمئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. ثانيا/ يكون السداد على دفعات لمدة ٧ أشهر، بتاريخ: (٢٨ من كل شهر)، بدفعة قدرها: (٢,٥٠٠)، عدا أخر دفعة قدرها: (٢,٥٣٧) وهي كما يلي: نهاية كل شهر ميلادي ٢٥٠٠ ريال، ١-شهر ٦ ميلادي دفعه ٢٥٠٠، ٢-شهر ٧ ميلادي ٢٥٠٠، ٣-شهر ٨ ميلادي ٢٥٠٠، ٤-شهر ٩ ميلادي ٢٥٠٠، ٥-شهر ١٠ ميلادي ٢٥٠٠، ٦-شهر ١١ ميلادي ٢٥٠٠، ٧-شهر ١٢ ميلادي ٢٥٣٧)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها صادق عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وعن الموضوع: وبما أن الطرفان قررا أن يصطلحا في الجلسة المرئية كما هو مبين في الوقائع، على: (أولا/ تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية كاملا، وقدره: (١٧٥٣٧) سبعة عشر ألف وخمسمئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. ثانيا/ يكون السداد على دفعات لمدة ٧ أشهر، بتاريخ: (٢٨ من كل شهر)، بدفعة قدرها: (٢,٥٠٠)، عدا أخر دفعة يكون قدرها: (٢,٥٣٧) وهي كما يلي: نهاية كل شهر ميلادي ٢٥٠٠ ريال، ١-شهر ٦ ميلادي دفعه ٢٥٠٠، ٢-شهر ٧ ميلادي ٢٥٠٠، ٣-شهر ٨ ميلادي ٢٥٠٠، ٤-شهر ٩ ميلادي ٢٥٠٠، ٥-شهر ١٠ ميلادي ٢٥٠٠، ٦-شهر ١١ ميلادي ٢٥٠٠، ٧-شهر ١٢ ميلادي ٢٥٣٧)، وعليه وبناء على صلح الطرفين، وأنهما اتفقا على ما تقدم وهما بكامل إرادتهما، وأن ما اتفق عليه الطرفان من الصلح لا يخالف نصاً شرعياً، وحيث أن الشريعة الإسلامية حثّت على الصلح وأمرت به لقوله تعالى: (والصلح خير)، وبناءً على المادة: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، الموافق: ٢٥/١١/٢٠١٣ م، والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وكذلك ما نصت عليه الفقرة: (٢) من المادة: (٢٩) في نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وألزمتهما به، وبالله التوفيق