حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630032109
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571333390/1445
رقم الحكم:4630032109
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333390 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630032109 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٩٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ارتبط المدعي والمدعى عليه بموجب عقد أتعاب مؤرخ في ٢٦/٠٤/١٤٤١هـ ، أوكل بموجبه المدعى عليه للمدعي القيام بخدمات قانونية تمثلت في إقامة دعوى ضد المدعو (...)، وقام المدعي برفع الدعوى وقيدت برقم (٤٤٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤١هـ، وذلك لمطالبته بمستحقات للمدعى عليه بذمة المذكور، وقد أنجز المدعي المهمة على أكمل وجه، بالمتابعة المضنية في ظل العنت الذي مارسه المدين باستغلاله للإجراءات وتعطيل استرداد الدين موضوعاً وتنفيذاً حتى استلام المدعى عليه للمبلغ المحكوم به كاملا خفية من محكمة التنفيذ متجاوزاً المدعي، وعندما طالبه المدعي بالأتعاب رفض الامتثال وأقام دعوى قضائية بالرقم (٤٥٧١٢٤٠٥٠٩) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥هـ لمطالبة المدعي بقيمة أتعاب قدرها المدعى عليه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وصدر حكم برفضها-وقد أقر المدعى عليه في دعواه المشار إليها بصحة التعاقد، بموجب العقد المؤرخ في ٢٦/٠٤/١٤٤١هـ ، كما أقر بموضوع التعاقد وهو المطالبة بمبلغ (٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريال مستحقة للمدعى عليه في الدعوى رقم (٤٤٠٢) بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤١هـ المقيدة ضد وجدي اللبان وفق ما نص عليه التمهيد في صدر عقد الأتعاب، واتفق الطرفان المدعي والمدعى عليه في عقد الأتعاب بأن يستحق المدعي أتعابه (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عند تحصيل مبلغ المطالبة وفق المادة (٦) في العقد المبرم بين الطرفين، وتعهد المدعى عليه بموجب المادة (٧) في العقد نفسه بعدم إجراء صلح أو التنازل عن الدعوى أو إلغاء الوكالة، وبخلاف ذلك يستحق المدعي مبلغ الأتعاب المتفق عليه كاملاً، وبالتالي فإن أتعاب الاتفاقية الملزمة للطرفين هي مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال مرفق عقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليه.-قام المدعي بكافة الإجراءات المتعلقة بالدعوى الموكلة إليه ابتداءً، من إعداد لائحتها على ضوء مستندات المدعى عليه التي قام المدعي برصدها وتكييفها وحدد بموجبها خط الادعــــاء، وقيدها لدى المحكمة المختصة قضاءً، ومتابعة جلساتها، وتقديم الدفوع والدفاع، والتعقيب والرد على كافة دفوع المدعى عليها في تلك الدعوى، والقيام بالرد على كافة اعتراضات المحكوم ضدها إلى أن أصبح الحكم نهائيا وباتاً وقابلاً للتنفيذ، كما تصدى المدعي لكافة حيل ومماحكات المحكوم ضده للحيلولة دون تنفيذ الحكم، واتخذ كل ما من شأنه الضغط على المحكوم ضده وإجباره على سداد المبلغ المحكوم به كاملاً مرفق الأحكام التي استصدرها المدعي لصالح المدعى عليه.-إقرار المدعى عليه - في دعواه التي تم رفضها - بتكليف المدعي، وصدور حكم قضائي لصالحه، واستحصاله على مبلغ (٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريال عن طريق محكمة التنفيذ قرينة على وفاء المدعي بكافة التزاماته التعاقدية والقانونية وأحقيته للأتعاب في الاتفاقية كاملة دون نقصان، فقد نصت المادة (٩٥) في نظام المعاملات المدنية على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد مرفق التقرير الالكتروني الصادر من محكمة التنفيذ بانتهائه بالسداد التام في ١٨/٠٤/٢٠٢٤م. من جماع ما تقدم يتضح بأن هناك ارتباط بين طرفيها المدعي والمدعى عليه بموجب عقد أتعاب مبرم في ٢٦/٠٤/١٤٤١هـ، وأن العقد تضمن التزامات الطرفين المدعي والمدعى عليه، وقد ثبت قيام المدعي بكافة واجباته العقدية والمهنية واستلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وفي تمام الوقت رفض المدعى عليه سداد ما عليه من أتعاب الاتفاقية على الرغم من الملاحقات محققا لنفسه كسبا غير مشروع وبالتالي خسارة غير مشروعة للمدعي الأمر الذي ألجا المدعي لقيد الدعوى الماثلة للمطالبة بمستحقاته القانونية والتعاقدية. للأسباب المذكورة، يطلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ: وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من المحكمة بعد إفهام المدعي بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤاله عن دعواه فأحال إلى ما ورد بعاليه وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي العقد، وصكوك الأحكام، وكذلك إلى طلب التنفيذ، وبسؤاله هل المدعى عليه تحصل على مبلغ المطالبة السابق فأجاب قائلاً: نعم تحصل عليه وهذا بإقراره في صك الحكم السابقة الصادر من هذه الدائرة برفض الدعوى وعليه وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ ولما حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من أتعاب المحاماة وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، ومن حيث الموضوع: ولما قدم المدعي بيناته على صحة دعواها واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم يحضر ويدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وكذا اسناداً للمادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المحاكم التجارية؛ فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعى عليه، وتضمنه لقدر الأتعاب، كما اطلعت على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليه، وقد تضمن حضور المدعي في تلك الدعوى بالوكالة عن المدعى عليه، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره مائة وعشرون ألف ريال (١٢٠.٠٠٠) للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630032109 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٩٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من أتعاب المحاماة وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٩/١١/١٤٤٥هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره مائة وعشرون ألف ريال (١٢٠.٠٠٠) للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٦ه المنعقدة عن بعد، والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف ونصها أولا: المحكمة غير مختصة بإصدار الحكم صدر الحكم في الدعوى من المحكمة التجارية بمحافظة جدة والمدعى عليه (المستأنف) يسكن في مدينة (...) مرفق صورة من العنوان الوطني (مستند رقم (١) وعليه فإن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر القضية . ثانيا: العقد سند الدعوى مخالف للأحكام الشرعية لوجود غبن فاحش ويتمثل الغبن الفاحش في أمرين: ١- ان المستأنف ضده أكد للمستأنف بأنه سوف يقوم بتحصيل المبالغ المترصدة لدى خصم المستأنف خلال أسبوعين فقط وتم ذلك أمام شهود ٢- أن المستأنف ضده أكد للمستأنف بان تلك القيمة هي المتعارف عليها وذلك خلاف الحقيقة حيث أن كافة تقارير الخبراء التي تعرضت لتقدير أتعاب المحامين تؤكد عكس ذلك تماما. أضر المستأنف ضده بالمستأنف بعد أن بدأت إجراءات التقاضي في القضية التي كان موكل بها حيث ترك الجلسات للمتدربين بما نتج عنه خطا في الحكم استلزم تصحيحه ما يقرب عام وأن المستأنف هو من قام بمتابعة طلب التنفيذ وقام بالتفاوض مع خصمه حتى قام بإيداع مبلغ المطالبة، وعليه فإن المستأنف ضده لم يكن حريصا على الدعوى . أصحاب الفضيلة: إن الغين الفاحش تحقق منذ خداع المستأنف ضده للمستأنف مستغلا حاجته للمال ووعده باستعادة أمواله خلال أسبوعين من تاريخ التعاقد وكذلك عدم علم المستأنف بأتعاب المحامين وعدم علمه بالأنظمة وقام بوضع تلك القيمة المجحفة للعقد ويشهد الشهود بذلك مرورا بالإهمال في رفع الدعوى وعدم متابعتها حتى استغرقت سنوات عديدة حتى قام المستأنف بنفسه بالتفاوض مع خصمه، ولما كان الغبن الفاحش منهى عنه وقد أصبح الأمر بين أيديكم الأمينة للتأكد من وجود الغبن الفاحش وتعديل قيمة العقد. الطلبات نقض الحكم الصادر وإخضاع قيمة العقد لتقدير المحكمة . ثم عقب وكيل المدعي بتمسكه بالحكم الابتدائي، لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن المستأنف تقدم بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم الابتدائي في قضاءه بالإلزام ، الأمر الذي تنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١١٠٩٤١٦) وتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٥ من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧١٣٣٣٣٩٠) القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره مائة وعشرون ألف ريال (١٢٠.٠٠٠) للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.