حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531124102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571211958/1445
رقم الحكم:4531124102
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211958 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531124102 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٩٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في تنفيذ أعمال تأهيل اللحام واختبارات المواد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦,٨٠٧) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦,٨٠٧) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (١٦,٨٠٧) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها بعدة أرقام وتواريخ وممهورة بختمها، ٢- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ١٠٤٠٩٤٦٩١، وطلب وكيل المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسة الدائرة للقضية تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته للحكم الحضوري البينات الآتية: ١-أوامر شراء محررة من المدعى عليها على مطبوعاتها وممهورة بختمها، وقدم ترجمة لها، ٢- قدم مجموعة من الفواتير المحررة من قبل موكلته على مطبوعاتها غير أنه باطلاع الدائرة عليها تبين انها غير ممهورة بختم المدعى عليها، كما أنه بالاطلاع على التواقيع المضمنة في هذه الفواتير لم يتبين مطابقتها للتواقيع المضمنة في أمر الشراء، كما تشير الدئارة إلى أن المدعى عليها شخصية اعتبارية فلذا لا توجه عليها اليمين، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (١٦,٨٠٧) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والثابت ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها ولذا حجزت الدائرة القضية للحكم الحضوري، وإن الدائرة وبدراستها للقضية وللبينات المقدمة، تبين لها أن بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها؛ لكونها قدمت كبينة لدعواها البينات الآتية: ١-أوامر شراء محررة من المدعى عليها على مطبوعاتها وممهورة بختمها، وقدم ترجمة لها، ٢- قدم مجموعة من الفواتير المحررة من قبل موكلته على مطبوعاتها غير أنه باطلاع الدائرة عليها تبين انها غير ممهورة بختم المدعى عليها، كما أنه بالاطلاع على التواقيع المضمنة في هذه الفواتير لم يتبين مطابقتها للتواقيع المضمنة في أمر الشراء، كما تشير الدئارة إلى أن المدعى عليها شخصية اعتبارية فلذا لا توجه عليها اليمين، وعليه وبما أن من المقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال أموالهم، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة برفض الدعوى. وبشأن أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة حكمت برفض الطلب الأصلي في الدعوى، فقلذا تحكم الدائرة برفض طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و سلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث