حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531104061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531104061

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571281587لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531104061 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٨١٥٨٧لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: أولاً: بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٥هــ الموافق ٢٤/٩/٢٠١٤م اتفق طرفا الدعوى على أن يورد موكلي المدعي للمدعى عليه (مخبوزات: خبز وتوست وصامولي وحلويات ومعجنات) لأغراضه التجارية، بداية من تاريخ ٢٩/١١/١٤٣٥هــ الموافق ٢٤/٩/٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) فقط ستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، لم يسدد المدعى عليه منها شيء، وتسلم المدعى عليه كامل المبيع، وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٨هــ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٦م ثانياً: المدعى عليه يقر بمديونية موكلي عليه، بموجب مستند مصادقة على الحساب، لكنه استمر يماطل في دفع مستحقات موكلي، نتج عنها تأخر موكلي في الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، لذلك كله لجأ موكلي المدعي للمقاضاة وأوكل محامياً يطالب له بمستحقاته من المدعى عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨,٨١٢.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٥٥٩٩٣٠٤، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ وحصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة؛ وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة؛ لقاء توريد مخبوزات وحلويات ومعجنات للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى عقد صادر على مطبوعات المدعية معنون بعقد توريد خبز مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها المتضمن اسمها وسجلها التجارية-ختم حي- كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم المدعى عليها تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة وبه تقضي وفق الحكم المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث