حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531114784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162885/1445
رقم الحكم:4531114784
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162885 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531114784 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للأكياس الورقية الفاخرة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (علبة ورق) عدد (٥٢٣٧) (منتج عبارة عن (علبة أي فلوت+ طباعة على ورق ابيض +اينر صوص) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (٩,٩٣٧.٢١) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله سدد منه (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ولم يستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عرض السعر). والإخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخر العميل عن استلام الطلب بعد الانتهاء من انتاجه وابلاغه بإصدار الفاتورة النهائية)، خلال الفترة من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م، وطريقة حساب التعويض (الارضيات المستحقة عن كل يوم تأخير ١٠٠ ريال لكل يوم) قدره (٤٢,٢٥٠.٤٢) اثنان وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال واثنان وأربعون هلله. وطالب بتسليم الثمن قدره (٥,٩٣٧) خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال. دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٧,٨٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م على مطبوعات المدعي وممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورة بيع بالآجل على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م بمبلغ قدره (٩,٩٣٧.٢١) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ١٠٣٧٤٦٦٠٣، وتشير الدائرة إلى ان وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها عرض سعر وفاتورة وهما على مطبوعات المدعية وباطلاع الدائرة على هذين المسنتندين تبين أنهما غير ممهورين بختم المدعى عليها، وعليه تفه الدائرة وكيلة المدعية أن بلينة موكلتها غير موصلة للحكم لها بمطالبتها وأن لها الحق في طلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى بإبلااغها بأداء اليمين بواسطة النظام فأفادت بأنها تطلب يمين المدعى عليها، وبالاطلاع على وكالتها تبين تضمينها حق طلب اليمين، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين بواسطة النظام. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة/(...)، هوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها حضرت في أول الجلسة حين تحضير أمين السر لها ثم غادرت، ولذا تثبت الدائرة حضورها ثم مغادرتها قبل نظر الجلسة، وفي هذه الجلسة أفادت وكيلة المدعية بأنه تم تسوية المطالبة بين موكلتها والمدعى عليها قبل الجلسة وتم إنهاء المطالبة بين الطرفين، ولذا فهي تطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لكون المدعى عليها قامت بتسوية المطالبة مع المدعية قبل الجلسة،وطلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه تحكم الدائرة بانقضاء الدعوى الماثلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للأكياس الورقية الفاخرة شركة الشخص واحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.