حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430132879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470125561/1444
رقم الحكم:4430132879
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470125561 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430132879 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470125561 لعام 1444ه المدعي: شركة الشرقية للتجارة والتعهدات المدعى عليه: شركة ريفال الخليج للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعية وكالة تقدمت بلائحة دعواها بالمذكرة المرفقة عبر النظام بتاريخ (3/ 3/ 1444هـ) والمتضمنة ما نصه: "تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها وفقا للعقد المبرم بيننا بتاريخ 19/01/1441هـ على تنفيذ 342 فيلا بقيمة (62,318,304.20)ريال (اثنان وستون مليون وثلاثمائة وثمانية عشر الف وثلاثمائة واربعه ريال وعشرون) ريال اولا: تم تنفيذ جميع الاعمال طبقا للعقد وجميع الاعمال بمتطلبات المواصفات والرسومات وكافة الاعمال الأخرى على أكمل وجه علما بان الفلل موضوع الدعوي قد تم تأجيرها وشغلها الان مما يوضح قيام موكلتي بجميع الاعمال. ثانيا: أصجاب الفضيلة ان المستخلصات المستلمة من المدعى عليها بقيمة (28,950,277.67) ريال وقد استلمت موكلتي مبلغ وقدره 7,516,296ريال فقط كجزء من قيمة المواد التي تم توريدها بالموقع وعليه يكون اجمالي المبلغ المستلم هو مبلغ 14,970,874ريال وعليه اصبح في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره وفقا للمستخلص رقم (4) مبلغ وقدره (13,979,403.67) ريال ثالثا: اصحاب الفضيلة لكل هذه الاسباب ولما ترونه من اسباب أفضل التمس الحكم لموكلتي بمبلغ وقدرة 13,079,403.67ريال ثلاثة عشر مليون وتسعمائة سبعة وتسعون الف واربعمائة وثلاثة ريال وسبعة وستون هللة , اتعاب المحاماة البالغ قدرها مائة وخمسون الف ريال." ا.هـ. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (6/ 3/ 1444هـ) والمفتتحة إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحضرت فيها وكيلة المدعية/ وكالة/ منى بنت باسم بن سعيد أبوبشيت -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (4251689). وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الجلال، -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، وأبرز قرار تعديل عقد التأسيس الصادر بتاريخ (19/ 5/ 1437هـ) والذي نص في البند (رابعا) على إدارته للشركة المدعى عليها، ومنحه حق تمثيلها أمام الجهات القضائية، والمصدق من كل من فرعي وزارة التجارة، وكتابة العدل. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى المذكرة المشار إليها آنفا، وبسؤال المدعية مزيد تحرير للدعوى ببيان طبيعة عقد المقاولة الذي يجمع موكلها بالمدعى عليها، وهل يشمل أعمال توريد وإنشاء، فأجابت قائلة: إن العقد يشمل أعمال توريد مواد وإنشاء مباني، هكذا قررت. وبسؤالها عن طبيعة المطالبة وهل هي متعلقة بأعمال التوريد فقط، أم تشمل الأعمال المنفذة، فأجابت قائلة/ إن مطالبة موكلتي تشمل قيمة الأعمال المنفذة، والمواد الموردة، هكذا أجابت. وبإفهامها بأن الظاهر من دعواها أن المطالبة تتعلق بقيمة المواد الموردة فقط، فأجابت قائلة/ أطلب إمهالي لتحرير مطالبتي تحريرا مفصلا، هكذا أجابت. وعليه قررت الدائرة الاستمهال لتحرير المطالبة تفصيلا، وإفهام المدعى عليه بتقديم مذكرته الجوابية متضمنة كافة الدفوع الشكلية والموضوعية، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (8/ 3/ 1444هـ) حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ باسل بن عبدالرحمن بن سليمان البسام -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (441324177). وسألت الدائرة المدعية عما استمهلت من أجله فقدمت مذكرة عبر برنامج المحادثة الجانبي، تضمنت ما نصه: " اسمحوا لي فضيلتكم أن أتقدم بهذا التحرير التفصيلي كما طلبت محكمتكم الموقرة مستعينا في ذلك بالله ثم ما يلي من أسباب: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وفقا للعقد المبرم بينا بتاريخ 19/01/1441هـ على تنفيذ (342) فيلا بقيمة (62,318,304.20) ريال (اثنان وستون مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة واربعة ريال وعشرون هللة) ثانيا: كما أفيد فضيلتكم بان موكلتي بموجب العقد المرفق كانت تقوم بتوريد الأعمال وتنفيذها (مرفق فضيلتكم بيان تفصيلي بالمواد وقيمتها التي تم توريدها وتنفيذها من قبل موكلتي) بقيمة إجمالية مبلغ وقدرة (17,075,314,85ريال (سبعة عشر مليون وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله). ثالثا: أصحاب الفضيلة – سلمكم الله ان موكلتي كانت المقاول الرئيسي للمشروع موضوع الدعوى وقد قامت في سبيل ذلك بالتعاقد مع (مقاولين من الباطن) لتنفيذ الأعمال تحت ادارة واشراف موكلتي وتم تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها مرفق فضيلتكم بيان بالمقاولين التي تعاملت معهم موكلتي مرفق ايضا الفواتير المقدمة من مقاولين الباطن. رابعا: أصحاب الفضيلة – أن طبيعة عمل المشروع بان هنالك بعض الفواتير تتضمن مبالغ توريد وتنفيذ. خامسا: أصحاب الفضيلة لكل هذه الأسباب ولما ترونه من أسباب أفضل التمس الحكم لموكلتي بمبلغ وقدرة 13,079,403.67ريال ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة ريال وسبعة وستون هللة , أتعاب المحاماة البالغ قدرها مائة وخمسون الف ريال." ا.هـ. وبسؤالها تحرير ما طلبته الدائرة مسبقا في الجلسة الماضية فيما يتعلق ببيان قيمة المتبقي من أعمال التوريد استقلالا، وقيمة المتبقي من أعمال الإنشاء، فقدمت رسالتين عبر برنامج المحادثة الجانبي تضمنت أن المتبقي من قيمة المواد الموردة " 9.620.736 ريال"، والمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة " 4,358,667 ريال". وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى المذكرة المقدمة منه عبر النظام بتاريخ (8/ 3/ 1444هـ) والتي تضمنت عدة دفوع شكلية وموضوعية، وقد صدّرها بالدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى؛ بموجب ما نصت عليه المادة (16.2) من العقد الموقع من الطرفين والمنظم للعلاقة بينهما، واستنادا إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالإطلاع على العقد المقدم من وكيلة المدعية في مرفقات المذكرة المرسلة من قبلها عبر النظام بتاريخ (3/ 3/ 1444هـ) تبين أنه موافق لما ذكره وكيل المدعى عليه في المضمون. وبعرض هذا الدفع على المدعية وكالة قررت قائلة/ إن الاختصاص المكاني ينعقد للشركة في محل إقامتها، وعليه فإن المحكمة مختصة مكانيا، هكذا قررت. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت مطالبة المدعية قد انحصرت فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 13,079,403.67ريال ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة ريال وسبعة وستون هللة، ممثلة في المتبقي من قيمة المواد الموردة بإجمالي مبلغ وقدره " 9.620.736 ريال"، والمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة بإجمالي مبلغ وقدره " 4,358,667 ريال". ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره 150,000 مائة وخمسون ألف ريال. ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع شكلا بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى؛ استنادا لما ورد في نص المادة (16.2) من العقد الموقع من الطرفين والمنظم للعلاقة بينهما، واستنادا إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. ولما كانت الدائرة بعد اطّلاعها على ترجمة العقد المقدم من المدعية وكالة عبر النظام بتاريخ (3/ 3/ 1444هـ) والمتضمن في الفقرة (2) من المادة (16) من العقد المبرم بين الطرفين، والمتضمنة ما نصه: "في حالة وجود نزاع بين لم يتم حله خلال فترة أخرى مدتها خمسة وأربعون (45) يوما لفترة أخرى قد يتفق عليها الطرفان، وعليه فيجب إحالته إلى المحاكم المختصة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحله نهائيا"، ولما كانت المدعية وكالة بعد عرض هذا الدفع قد تمسكت بكون مقر المدعى عليها يقع ضمن الاختصاص المكاني لهذه المحكمة، ولما كانت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية قد نصت في الفقرة (1) على ما يلي: "مـا لم يتفـق الطرفـان كتابـة على غير ذلـك،.... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، ولما كانت المادة صريحة في تقديم ما يتفق عليه الطرفان في الإعمال، واستثنائه من اعتبار مقر المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، وأصدرت بذلك حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث