حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430918958

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430918958

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439108932لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430918958 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم439108932لعام1443ه المدعي: شركة تيمكو السعودية المدعى عليه: شركة ثبات التقنية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: محمد فهد عبدالرحمن طياش الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 41406437 وتاريخ 22/ 02/ 1441هـ صادرة عن الموثق فيصل إبراهيم حكمي)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها دكتات (مجاري هواء) بثمن إجمالي قدره (182,269) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وستون ريال، على أن تكون مدة العقد (6) أشهر، وابتداء التعامل بتاريخ 22/ 04/ 1441هـ الموافق 19/ 12/ 2019م، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ قدره (159,382) مائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال، ولم تقم بسداد باقي المبلغ، استناداً إلى مطابقة رصيد. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (22,886) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسته وثمانون ريال)، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 28/ 10/ 1443هـ حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى وأرسل للدائرة نسخة من تقرير المصالحة الصادر في موضوع الدعوى، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتقديم جوابه على الدعوى فاستعد بذلك. وفي تاريخ 13/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه وجاء فيه: (أن سير العمل مع المدعية يتم عن طريق طلب المواد وتوريدها لموقع العمل في الجبيل، وتُسلم الفواتير في مقر الشركة في الرياض لقسم المحاسبة للمراجعة والتدقيق والصرف، وكل الكميات السابقة التي تم توريدها تم صرفها مسبقًا وفقاً مع الموقع وتبين أن الكميات المذكورة لم تورد ولا يوجد أي استلام من طرفنا للمواد). ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها: (أن ما ذكره وكيل المدعى عليها في جوابه على الدعوى غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها استلمت المواد كاملة ومما يؤكد ذلك قيام المدعى عليها بتاريخ 09/ 08/ 2020م بتوقيع وختم مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ 30/ 06/ 2020م بمبلغ قدره (67,886) سبعة وستون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال، كما أن المدعى عليها بعد إقرارها بالرصيد المستحق للمدعية وتوقيعها وختمها لمطابقة الرصيد سددت مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال وعليه فإن المتبقي قدره (22,886) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسته وثمانون ريال)، وفي جلسة 02/ 01/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة؟ ذكر بأنه يقرر اكتفاءه بما قدم وليس لديه مزيد بينه هكذا قرر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وعليه ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (22,886) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسته وثمانون ريال يمثل قيمة توريد دكتات (مجاري هواء) للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (67,886) سبعة وستون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث ذكر بأن المدعى عليها بعد المصادقة على الرصيد قامت بسداد مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (22,886) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسته وثمانون ريال، وبما أن جواب المدعى عليها المقدم في طلب عبر النظام لا يلاقي في دعوى المدعية الدعوى إذ أنها لم تنكر الدعوى أو تقر فيها أو تدفع بأي من الدفوع الملاقية كما أنها لم تقدم ما يثبت بطلان المصادقة أو ما يثبت السداد، واستنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ26 / 5 / 1443 هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ لذا ولما تقدم تستخلص صحة بينة المدعية المتمثلة في المصادقة ويثبت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، استنادًا على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة ثبات التقنية للمقاولات السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/ شركة تيمكو السعودية السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (22.886) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430918958 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم439108932لعام1443ه المدعي: شركة تيمكو السعودية المدعى عليه: شركة ثبات التقنية للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (22,886) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسته وثمانون ريال يمثل قيمة توريد دكتات (مجاري هواء) للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلزام/ شركة ثبات التقنية للمقاولات السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/ شركة تيمكو السعودية السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (22.886) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وبتسليم المدعى عليها، نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن طريقة سير العمل مع شركة تيمكو هي وفق التالي: يتم طلب المواد وتوريدها لموقع العمل في الجبيل وتسلم الفواتير في مقر الشركة في الرياض لقسم المحاسبة للمراجعة والتدقيق مع الموقع، وكل الكميات السابقة التي تم توريدها تم صرفها مسبقا ووفق مع الموقع تبين أن الكميات المذكورة لم تورد ولم تستلم ولا يوجد اي استلام لها حيث أنه يوجد فروقات كبيرة بالأوزان الموردة والأوزان المرفقة بكشوفاتهم حيث ان القيمة التي يطالبون بها تعادل ٥٠ ٪؜ من القيمة الموردة للموقع، كما أنه لم يصلنا أي رسالة لتحديد موعد الجلسة لذلك تخلفنا عن حضور آخر جلسة والتي تم صدور الحكم فيها، كما أننا حاولنا مراراً رفع الرد الالكتروني ولم نتمكن من ذلك.، وبإحالة طلب الاستئناف الى دائرة الاستئناف جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وتبين أنها من الدعاوى اليسيرة غير الخاضعة للاستئناف وعليه اصدرت الدائرة قرارها. الأسباب: بما أن أن الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن (50000) ريال فهي من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف استنادًا إلى المادة (78 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تنتهي دائرة الاستئناف إلى الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الاستئناف. لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث