حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430130667

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561293/1443
رقم الحكم:4430130667
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561293 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430130667 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439561293 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/4هـ الموافق 2018/11/12م بثمن إجمالي قدره (20,500) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,500) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 04/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: فأحال على استمارة فتح الحساب المرفقة في الدّعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها وأفهمت وكيل المدعية بأن ما أشار إليه لا يُعد بينة كافية على ما يدعيه وذلك أن غاية ما يدل عليه مستند فتح الحساب ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولا يدل على قدر المبلغ المدعى به، ففهم ذلك ثم قرر طلب توجيه اليمين على المدعى عليه، لذا رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وتشير الدّائرة إلى أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور لأداء اليمين وفي حال عدم الحضور سيعد ناكلا وذلك بموجب التبليغ رقم (...)، ولكونه لم يحضر رغم تبلغه، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدر فضيلة رئيس الدائرة الاسبق الحكم إلزام المدعى عليه/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...)شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال)؛ لما هو موضح في أسبابه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر مضمونه أنه وكيل عن والده المدعى عليه وأنه لم يتم تبلغيه برسالة أداء اليمين وأنه مستعد بأدائها، وفي جلسة هذا اليوم 8/03/1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه (...)ورقم وكالته (...)وتبين بأنها ناقصة حق الإقرار، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم –مع الإشارة إلى تصحيح الخطأ الطباعي في المنطوق- مبينا على الاتي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة السابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية أحالت على المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية التي قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وكما أن المادة التي تليها نصت على "مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم"، وبما أن الثابت أن ما ذكره من أسباب في طلبه لا يدخل ضمن أي من الأحوال التي ذكرتها المادتين ولم يتضمن الالتماس جوابا ملاقياً علاوة على أن مقدم الالتماس ليس بمحام بالمخالفة لأحكام المادة 52 من لائحة نظام المحاكم التجارية عليه فلا يمكن نظره، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث