حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430138817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439309013/1443
رقم الحكم:4430138817
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309013 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430138817 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٠١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة موعداً في ١٨/٩/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه وقررت وكيلة المدعي بانها ارفقت لائحة محررة هذا اليوم وارفقت عقد المحاماة ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها، وقد قدمت وكيلة المدعي مذكرة حررت بها دعوى موكلها تضمنت:" أولاً:- إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٠ه) على أن أقوم بـ(بالأعمال القانونية الشاملة في الدعاوى التي تُقيد ضد مؤسسة المدعى عليه - مؤسسة (...) - وذلك من حيث الترافع والتدافع وحضور الجلسات وتقديم طلبات على القضايا)، ثانيًا:- وتبعًا لذلك تم قيد دعوى لصالح (...) ضد ((...)/ صاحب مؤسسة (...) لصاحبها (...)) والتي قٌيدت في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم قضية (٦٣٧) وتاريخ (١٨/٠٤/١٤٤١ه) ونظرت لدى الدوائر التجارية (التجارية الثانية) وتتلخص القضية بمطالبة المدعي (...) كالآتي حيث ذكر في صحيفة دعواه أنه: (تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فیھا المدعى عليه تضـمنت:" تعاقدت شركة (...) مع شـركة (...) ونتج عن ذلك مدیونیة مستحقة لشركة (...) وقدرها ٩٤٦٣٢ أربعة وتسعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال ومن ثم تم تعاقـد شـركة (...) مع موكلي (...) وقامت بتفويضه في اسـتلام كامل المبلغ الذي تبقى لدى لدى شـركة (...) وذلك مقابل توريدات رمل مغسول مسـتحقة لموكلي")، ثالثًا:- انفاذًا لعقد المحاماة المبرم بيني وبين المدعى عليه قمت بتنفيذ الأعمال القانونية الشاملة في هذهِ الدعوى المذكورة لصالح المدعى عليه (...) حيث تم دراسة الدعوى وقيدها وتم كتابة تحرير الدعوى ولم يتم حضور الجلسة نظرًا لتخلف المدعى عليه عن سداد قيمة أتعاب المحاماة ويحق لموكلي ذلك وفقًا لشرط (سداد الاتعاب) حيث أنه نفذ كافة الالتزامات المطلوبة منه، حسب الشروط التالية المنصوص عليها بالعقد: ١- الشرط الثالث (أتعاب محاماة) نص فيها على: (وذك مقابل قيام الطرف الأول بالأعمال الموكل له بها، تدفع على النحو التالي: نوع القضية: القضايا المقامة المؤسسة، المقدم: ٥٠٠٠ ريال، المؤخر: ١٠% من الحكم) والدفعة المقدمة غير قابل للاسترداد مقابل دراسة القضية والاستعداد لها، ويستحق المؤخر فور انتهاء القضية سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها أو عن طريق الصلح سواء كان بحكم قضائي أو بدون، أو كان الصلح قبل مباشرة الدعوى أو بعدها , أو إنهاء الوكالة , أو فسخ العقد الطرف الثاني . ٢-شرط (سداد الأتعاب) والذي نص على أنه:(إذا تم التأخر في سداد المبالغ المتفق عليها لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ استحقاقها فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن القيام بالأعمال المتفق عليها وصدر حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبها, ويتحمل الطرف الثاني النتائج المترتبة على التوقف)، رابعًا:- والقضية المذكورة أعلاه انتهت بحكم بتاريخ (١٨/٠٨/١٤٤٢ه) نصه: (حكمت الدائرة بـ (تأسيسا على مـا تقـدم، وبمـا أن المادة ٣١ من نظـام المحـاكم التجارية ونصه:(إذا غـاب المـدعي عن أي من جلسـات الـدعوى ولم یتقـدم بعـذر تقبله المحكمـة، فلها الحكم في الـدعوى -بناءً على طلب المـدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ویُعـد حكمها في حق المـدعي حضوریا، وإلا قررت شـطبها. وللمـدعي طلب السـیر فيها خلال (ثلاثين) تاريخ الشـطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن یطلب المدعي السیر فيها أو لم یحضر بعد السیر في هذه، حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها- باعتبار الـدعوى كأن لم تكن) وإذ انطبقت المادة على هذه الدعوى، لذا تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق، مع الإشارة أن یحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لدى المحكمة المختصة بعد استیفاء المتطلبات)، خامسًا:- وعليه يستحق موكلي أتعاب محاماة قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وهي عبارة عن المقدم وذلك مقابل قيامه بالعمل القانوني من دراسة القضية والاستعداد لها إلا أن المدعى عليه لم يسددها ولم يصلني منها شيء، سادسًا:- كما نحيط فضيلتكم علمًا بأنه تم التواصل مع المدعى عليه لعدة مرات عبر تطبيق (الواتساب) وإخطاره بضرورة سداد أتعاب المحاماة كما تم اخطاره بأنه في حال عدم السداد لن يتم حضور الجلسات والاستمرار في القضايا وذلك وفقًأ للعقد المبرم والذي نص في شرط سداد أتعاب المحاماة على ذلك ولكن لم يستجيب المدعى عليه للإخطار ولم يسدد، لذا ولكل ما سبق بيانه؛ وحيث أنه تم استنفاذ الأعمال القانونية المطلوبة من دراسة القضية والاستعداد لها ؛ أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي حالاً، هذهِ دعواي"، ثم حددت له الدائرة جلسة أخرى في ٨/١١/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي وقررت بأن موكلها لم يحضر الجلسة الأخيرة عن المدعى عليه لعدم دفع المدعى عليه الدفعة المقدمة بناءا على العقد، وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه واودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية وقرر بأن العقد المرفق من قبل المدعي غير صحيح وقرر بعد سؤاله بأن المدعي قال له لو تحول ريال فأنا راضي به و على هذا حول له مقابل جميع الدعاوى ٥٠٠ ريال وقرر بأن رسائل الواتساب غير صحيحة وأنها تخص مواد بناء لعقار المدعي وأنكرت وكيلة المدعي ذلك وأفهمتها الدائرة بحضور الجلسة القادمة، كما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية تفصليه عبر النظام تضمنت: "أولاً: يدّعي المدعي في دعواه أنه تعاقد بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ هـ ليقوم بالأعمال القانونية للمؤسسة والتي تضمنت الترافع في القضية المقامة من شركة (...) ضد المؤسسة، كما ادّعى وجود شرط في العقد يقتضي استحقاقه لمقدم وقدره ٣٠٠٠ ريال ومؤخر قدره ٣٠٠٠ ريال، ويتبين من ذلك قيام دعوى المدعي على وجود عقد أتعاب محاماة بين الطرفين وهذا مالم يتم ولا يوجد أساس لادّعاء المدعي وذلك لعدم وجود أي عقد اتفاق بين الطرفين يؤكد ما يدعيه المدعي، إضافةً إلى أن المدعي قدم في مرفقات القضية ورقة مصنفة أنها عقد أتعاب محاماة ووضع أسمي فيها إلا إنها لا تحمل أي توقيع أو ختم من قبلي مما يعجل العقد معيبًا ولا يعتد فيه وذلك باعتباره قول طرف دون الطرف الآخر، ثانياً: قدم المدعي في مرافقات دعواه رسائل واتساب بين الطرفين إلا أنه لا يوجد فيها أي إقرار بالتزام من قبلي كما أنه لا يوجد أي ذكر للقضية التي يطالب المدعي بإتعابها مما يؤكد أن المدعي لم يقدم ما يدل على استحقاقه للمبلغ أو التزام بدفع المبلغ وما تم تقديمه كله لا يرقى لأن يكون قرينة أو ليلاً كما نصًّت المادة ٢٦ فقرة ١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالتالي: (على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشمل على تاريخ البدء في الموكل فيه وقدر الاتعاب صفة دفعها عند التوكيل ونوع القضية ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخة)، وحيثُ أن المدعي لم يقدم أي بينة موصلة ولأن البينة على من ادّعى، وبناءً على كل ما تقدم أطلب الحكم برفض دعوى المدعي لعدم الاستحقاق"، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦.٠٠٠ ستة ألاف ريال كأتعاب محاماة عن الدعوى رقم (٦٣٧) وتاريخ (١٨/٠٤/١٤٤١ه) والمقامة أمام هذه الدائرة لصالح المدعى عليه، ولما كان المدعي يستند على صحة دعواه على العقد والحكم ومحادثات بين طرفي الدعوى مرفقه جميعها بملف الدعوى، فأما العقد المرفق فقد جاء خالياً من توقيعات أطرافه بما فيهم المدعى عليه، مما لا يعتد به كبينة موصلة للحكم بها وذلك استناداً لنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، فقد جاءت حجية الورقة العادية بالاعتداد بها محصورةً إما بنسبة الخط لمن صدرت منه أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ وهو مالم يتحقق في العقد المرفق، وأما المحادثات فلا يصح الاستناد لها لعدم وجود ما يدل على استحقاق المدعي لهذه الدعوى بها، ولتطرق الاحتمال إليها، والمتقرر فقهاً وقضاءً أن الدليل إذا تطرق به الاحتمال بطل به الاستدلال، وأما الحكم فإن الحكم قد انتهى إلى الحكم باعتبار الدعوى المرفوعة كأن لم تكن لعدم حضور المدعى عليه أو وكيله حيث جاء في المذكرة التحريرية لهذه الدعوى والمقدمة من وكيلة المدعي ما يلي: "حيث تم دراسة الدعوى وقيدها وتم كتابة تحرير الدعوى ولم يتم حضور الجلسة نظرًا لتخلف المدعى عليه عن سداد قيمة أتعاب المحاماة ويحق لموكلي ذلك وفقًا لشرط (سداد الاتعاب) حيث أنه نفذ كافة الالتزامات المطلوبة منه"، ولما كانت المادة (١٣) من نظام المحاماة قد نصت على انه:" مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع"، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أنه: "على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه..."، وعلى ضوء ذلك فإن ما يسند له في تقرير أتعاب المحاماة هو أمران وهما: دراسة الدعوى وتقديم الاستشارات فيها، وهو ما لم يثبته المدعي أو وكيلته بهذه الدعوى، والأمر الأخر وهو حضور الجلسات القضائية والترافع عن المدعى عليه في الدعوى الأصلية وهو مالم يكن لتخلفه عن حضور الجلسة لعدم سداد المدعى عليه له أتعاب المحاماة المتفق عليها مما كانت نتيجته الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما لا ترى الدائرة سبباً صحيحاً قائماً لاستحقاقه لأتعاب المحاماة من المدعى عليه، وتنتهي معه إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث