حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430089574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008937/1444
رقم الحكم:4430089574
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430089574 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449008937 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ 12/ 1/ 1444هـ حضر فيه طرفا الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى بدفع مبلغ قدره (56،480) ستة وخمسون ألفاً وأربعمئة وثمانون ريالاً؛ تمثل أتعاب المحاماة عن ترافعه في الدعوى رقم (4283658) لصالح المدعى عليه، علماً بأن المبلغ الإجمالي (61،980) واحد وستون ألفاً وتسعمئة وثمانون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن عقده مع/ (...)، وتم تكليف المدعي عبر (...)، وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه أرفق بصحيفة الدعوى العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، وبعرضه على المدعى عليه أنكر صحة نسبة التوقيع له، فاستمهل المدعي لتقديم ما يثبت صحة نسبة التوقيع للمدعى عليه. وفي جلسة 24/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا أنهما توصلا على صلح في النزاع بينهما وقدم نصه عن طريق تبادل المذكرات وهو على النحو التالي: (حيث أن الطرفين بينهما عقد أتعاب محرر بتاريخ 5/ 7/ 1442هـ الموافق 17/ 2/ 2021م وحيث نشأت قضية مطالبة بأتعاب المحاماة لدى الدائرة التجارية الأولى برقم القضية (449008937) بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وحيث أن الطرفين اتفقا وهما بكامل قواهما العقلية المعتبرة شرعاً على توقيع عقد الصلح وفقاً للبنود الآتية: أولاً: تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من عقد الصلح. ثانياً: اتفق الطرفان على انهاء قضية الأتعاب بإصدار حكم الدائرة الموقرة بإثبات أتعاب المحاماة المذكورة في الدعوى على أن يلتزم الطرف الأول بعدم تقديمه لمحكمة التنفيذ بجدة حتى تم استلام المبلغ المحكوم به لصالح الطرف الثاني ضد شركة (...) برقم الصك (437668533) وتاريخ 16/ 7/ 1443هـ. ثالثاً: التزم الطرف الأول برفع قضية أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (61,980) واحد وستون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريال بعد صدور صك إثبات أتعاب المحاماة المنظور في الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة. رابعاً: التزم الطرف الأول برفع قضية ضد شركة (...) يطالب فيها بأرباح الشركة. خامساً: وافق الطرف الثاني على دفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال يوم الخميس بتاريخ 13/ 1/ 1444هـ كبادرة حسن نية تعتبر جزء من الأتعاب المقررة لطرف الثاني، علماً بأنه سبق وأن دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة ريال بعد توقيع عقد الأتعاب بإجمالي مبلغ قدره (8,500) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال ليتبقى من الأتعاب مبلغ وقدره (53,480) تدفع بعد تسلم الطرف الثاني من شركة (...) المحكوم له باستعادة رأس المال. سادساً: لا يحق لأي طرف من الطرفين التراجع عن بنود العقد بعد توقيعه كما لا يحق لأي طرف منهما رفع قضية ضد الآخر) وطلب الطرفان إثبات الصلح واعتباره منهياً للنزاع وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قررا التصـالح وفقاً لاتفاقهم المدرج بوقائع الدعوى، ولأن الشرعية الإسلامية تتشوف إلى قطع مادة الخصومة وترغِّب في الصلح لقوله تعالى: (والصلح خير ..) الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ولأن الدائرة لم تر فيما تصالح عليه الطرفان محظوراً يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازة هذا الصلح وإثباته على الوجه المتفق عليه والإلزام به، وتنتهي معه الدائـرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والالزام به واعتباره منهيا للخصومة في الدعوى رقم (449008937). رئيس الدائرة القضائية (....)