حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430097956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439166135/1443
رقم الحكم:4430097956
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166135 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430097956 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439166135 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن المدعية أجرت للمدعى عليها مجموعة من السيارات عددها (8) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الإيجارات الشهرية في موعدها، وقد وصل تأخيرها إلى أكثر من (41) شهراً، مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة على الشركة المذكورة رغم عدد من المطالبات لها دون جدوى وتبقى من الأجرة مبلغ قدره (128,391) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً، عن الفترة من 1441/11/15هـ الموافق 2020/07/06م إلى 1443/07/16هـ الموافق 2022/02/17م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من الأجرة وقدره (128,391) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً، إلزامها بتحمل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد تأجير السيارات بتاريخ 06/ 09/ 1436هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت الى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة ارفاق المستندات خلال خمسة أيام ليتمكن ممثل المدعى عليها من الاطلاع وتقديم الجواب وطلبت من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب خلال عشرين يوم استعدا الطرفان بذلك ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/03هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المدعى به (128,391) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن السيارة المطلوب التعويض عن قيمتها لتلفها كلياً وهل تعذر الحصول على القيمة من شركة التأمين؟ فاستمهلت للرد عشرة أيام. وردت مذكرة من وكيلة المدعية وملخصها: "قامت المدعــى عليها بتسليم السيارة من نوع (...) موديل 2016م، لوحة رقم (...)، لأحد مكفوليها/ (...) وسمحت له بقيادتها والذي ارتكب حادث مروري بالسيارة، وجاء في التقرير أن السائق هو طرف الحادث والمتسبب به والذي كــان يقود المركبة العائد ملكيتها لموكلتي دون حصوله على رخصة قيادة وقت ارتكاب الحادث وقد تسبب في إلحاق ضرر بسيارتين وتحملت المدعية تكاليف إصلاحهما. وتــمت مطالبة شركة التأمين (شركة (...) للتأمين) بتغطية تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة وفق وثيقة التأمين الخاصة بها، وجاء رد شركــة التأمين برفض تغطية الحادث بسبب عدم امتلاك قــائد المركبة لرخصة قــيـادة عند ارتكاب الحادث مما تنطبق عليه استثناء عدم التغطية في هذه الحالة وفق شروط استثناءات التغطية المضمنة بوثيقة التأمين بالإضافة إلى ذلك سيتم تحميل المدعية تكاليف إصلاح السيارتين الأخرى المتضررة بالحادث". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/30هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها رغم حضوره مسبقاً وتبلغه، وطلبت وكيلة المدعية الحكم الحضوري وبسؤالها عن الدعوى؟ أحالت على صحيفة الدعوى والتي حصرتها في مبلغ قدره (128,391) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً وبسؤالها عن المستندات؟ أحالت على مرفقات القضية والطلبات واكتفت وحيث أن المدعى عليها في الجلسة السابقة أقرت بمبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من الأجرة وقدره (128,391) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بمبلغ المطالبة، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٢٨.٣٩١) مائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث