حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430120388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439395096/1444
رقم الحكم:4430120388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395096 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430120388 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٥٠٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٩٨٧.٦١) مئتان وثلاثة ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله سدد منه (٥٠,٩٩٦.٥٧) خمسون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الأداء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٠٤٠.٨٥) مائة وسبعة وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وقد قدمت المدعية طلبًا الكترونيًا برقم (٤٤٧٠٠٦٠٧٢) وتاريخ ٢-١-١٤٤٤هـ جاء فيه صورًا لأربعة سندات لأمر. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد و رابط الجلسة، و بسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قررت قائلة: بأن موكلتها اصطلحت مع المدعى عليها على صلح يقضي بسداد مبلغ المطالبة على شكل سندات لأمر تم إرفاقها من خلال بوابة ناجز, و أن موكلتي تقرر تركها لهذه الدعوى لوجود سندات لأمر بين الأطراف, و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها, وحيث طلبت المدعية ترك الدعوى، وحيث لم تجب المدعى عليها ولم تحضر هذه الدعوى ولم تبدي أي دفع فيها, وحيث أجازت المادة رقم (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية للمدعي بترك الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بثبوت الترك المفسر حسب المادة رقم (٩٢/١) من اللائحة. نص الحكم: لذا قررت الدائرة بإثبات ترك المدعية لدعواها؛ لما هو مبين بالاسباب, و بالله التوفيق .