حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437978510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439051907/1443
رقم الحكم:437978510
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051907 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437978510 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٩٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم ٢-٢٠١٧٠٩١٣ بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٧ على ان تقوم المدعية بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بسعر (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال لتشغيل عدد (١) وحدة في الشهر ولمدة (١٨) شهرا، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ قدره: (٢٩٣٨) ألفان وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال، دفعت منها مبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال،وتبقى مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عرض سعر مؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠١٧م على مطبوعات مطعم المدعى عليه مذيل بختم منسوب لمؤسسته. ٢- خطاب تعميد صادر من المدعى عليه إلى المدعية مؤرخ في ١٤/٠٩/٢٠١٧م مذيل بختم منسوب لمؤسسته.٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية خالية من ختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بموجب وكالة رقم (...) صادرة من كتابة عدل شمال الرياض بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣، كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية لم تجد السجل التجاري لذا جرى افهام المدعية وكالة من تقديم السجل التجاري موضحا فيها اسم المالك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب وكالة رقم (...) صادرة من كتابة عدل شمال الرياض بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣، كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر قائلا إنه في البداية سجلت لدي موظفة سعودية ودفعت مبلغ قدره (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال. هكذا أجاب. وبسؤاله عن صحة التاريخ وبقاء العاملة لديه ثمانية عشر شهرا قرر صحت ذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال لقاء تقديم المدعية خدمة إدارة التوظيف عن بعد للمدعى عليه، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنه في البداية سجل لديه موظفة سعودية ودفع مبلغ قدره (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال،كما أقر بصحة التاريخ وبقاء العاملة لديه ثمانية عشر شهرا، ولما قدمته وكيلة المدعية من عرض السعر المختوم بختم مؤسسة المدعى عليه، ولما أنه تضمن أن مبلغ الرسوم قدرها (١٥٠) مائة وخمسون ريال شهريا ورسوم التأسيس قدرها (١٥٠) مائة وخمسون ريال تدفع مرة واحد، ولكون المدعى عليه أقر ببقاء العاملة لديه ثمانية عشر شهر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق.