حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430112825

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449017640/1444
رقم الحكم:4430112825
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017640 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430112825 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٦٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنّه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد، وَمناهل اسمنتية) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدره (٣٨٢,٢٢٩) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً، سدّدت منها مبلغ قدره (٣٥٣,٢٠٩) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء واستلام البضائع هم: ((...) - شركة (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٩,٠١٩) تسعة وعشرون ألفاً وتسعة عشر ريالاً. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مصادقة رصيد، ممهورة بختم المدعى عليها ٢- كشف حساب ، المتضمن مبلغ المطالبة في الدعوى. ولم تقدّم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، ,ملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى، ومطابقة رصيد، وأفادت أنّ الدعوى مقامة من المدعي بصفته صاحب (مؤسسة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية)، سجل تجاري رقم (...)، وقرّرت الاكتفاء، وعليه؛ قرّرت الدائرة النطق بالحكم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وأشارت الدائرة إلى أنّه تم النطق بالحكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، ولكن لوجود خلل تقني لم تظهر خانة إصدار الحكم، عليه؛ قررت الدائرة النطق بالحكم مرة أخرى، وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة البضاعة الموردّة البالغ قدره (٢٩,٠١٩) تسعة وعشرون ألفاً وتسعة عشر ريالاً. ولم تقدّم المدعى عليها إجابتها على الدعوى. تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أنّ وكيلة المدعي قدّم في سبيل إثبات صحة دعوى موكله مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها ، والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، على مبلغ أكبر من المبلغ الوارد في المطالبة، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقرّ، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أنّ المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعدّ حجةً على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) –سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) – هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٩.٠١٩ تسعة وعشرون ألفا وتسعة عشر ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث