حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430131014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470014532/1444
رقم الحكم:4430131014
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470014532 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430131014 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٤٥٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ: ١٤٤٠/٠٤/١٠هــ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد دهانات بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ: ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م بمبلغ قدره (٢٠٩,٩٨٠) مئتان وتسعة ألاف وتسع مئة وثمانون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٩,٩٨٠) مئتان وتسعة ألاف وتسع مئة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تسهيلات ائتمانية المتضمن الاتفاق بين المدعية ومؤسسة (...) للمقاولات على شراء مؤسسة (...) من المدعية دهانات ومنتجات أخرى، وذلك بمنح مؤسسة (...) التسهيلات من المدعية للسحب على الحساب، وتاريخ: ٢٠١٨/١٢/١٧م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم شركة (...) للمقاولات، ٢- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية المتضمن المطابقة من شركة (...) للمقاولات على الرصيد الذي في ذمتها للمدعية وهو مبلغ قدره (٢٠٩,٩٨٠.٣٥) مئتان وتسعة ألاف وتسعمئة وثمانون ريالاً وخمسة وثلاثون هللةً، وتاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠٥م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل شركة (...) للمقاولات وختم المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على مذكرة الكترونية قدمها في القضية، وأضاف فيها مطالبته بأتعاب المحاماة، وبسؤاله البينة؟ أحال لعقد فتح الحساب وبعث في محادثة الاتصال المرئي صورة من مصادقة رصيد جرى إرفاقها في مرفقات (أخرى) في القضية، وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٩,٩٨٠) مئتان وتسعة ألاف وتسع مئة وثمانون ريالاً، ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٩,٩٨٠) مئتان وتسعة ألاف وتسع مئة وثمانون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد التسهيلات الائتمانية بين طرفي الدعوى الذي يثبت صحة التعاقد بينهما، ومطابقة الرصيد على مطبوعة المدعية وتضمنت الإقرار بمبلغ قدره (٢٠٩,٩٨٠.٣٥) مئتان وتسعة ألاف وتسعمئة وثمانون ريالاً وخمسة وثلاثون هللةً، وممهورة بتوقيع ممثل شركة (...) للمقاولات، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٢٠,٩٩٨) عشرون ألفاً وتسعمئة وثمانية وتسعون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠٩,٩٨٠) مائتان وتسعة آلاف وتسعمئة وثمانون ريالاً، إضافة لمبلغ قدره (٢٠,٩٩٨) عشرون ألفاً وتسعمئة وثمانية وتسعون ريالاً تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث