حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430130062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056006/1444
رقم الحكم:4430130062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056006 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430130062 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٠٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت عن المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر،وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة عبر النظام والمتضمنة ما نصه (اتفقت المدعى عليها مع المدعية على توريد مبيعات بالأجل وهي (مجموعة من عسل (...) وأنواع من المشروبات العشبية كمشروب الشاي الأبيض والأخضر والكركدية وغيرهما ومجموعة من الزيوت كزيت اللوز الحلو والمر وزيت الحبة السوداء والجرجير وغيرهما) المذكورة بياناتها وعددها وأوصافها وفق الفواتير المرفقة، فقد نشأ عن هذا الالتزام (٣٤) فاتورة لتوريد المبيعات والتي قد استلمتها المدعى عليه بعد معاينة حالتها وأوصافها، والمذيلة كلاً منهما بختم وإمضاء المنشأة المدعى عليها والذي يفيد بالاستلام، كما قد صادقت المدعى عليها عن صحة مبلغ المطالبة بموجب مستند مطابقة الرصيد المذيل بإمضاء وختم المنشأة المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بوفاء قيمة المبيعات الموردة والمسلمة لها، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالوفاء عن قيمة المبيعات الموردة والمسلمة لها بموجب فواتير الاستلام ومطابقة الرصيد بمبلغ إجمالي (٤٢٠،٨٨٨) أربعمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً)، وبسؤالها عن بينات موكلها أجابت أنها تتمثل في مطابقة رصيد ونسخة من الفواتير وكشف الحساب، وطلبت أجلاً لتقديم جميع بينات موكلها، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضرت عن المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، ثم قدمت وكيلة المدعي بينات موكلها والمتمثلة في مطابقة رصيد صادرة من موكلها تضمنت مبلغ (٤٠١,٥٥٦.٠١) أربعمائة وألف وخمسمائة وستة وخمسون ريالاً وهللة، ومجموعة من الفواتير، وحصرت دعوى موكلها في مبلغ مطابقة الرصيد واحتفظت بحق موكلها في المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة، وطلبت السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطابقة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٢٠،٨٨٨) أربعمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً، يمثل قيمة مبيعات لصالح المدعى عليه عبارة عن مواد غذائية، وقدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعوى موكلها مطابقة رصيد بمبلغ (٤٠١,٥٥٦.٠١) أربعمائة وألف وخمسمائة وستة وخمسون ريالاً وهللة، ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها في المطالبة بمبلغ المطابقة، ولما تبلغ المدعى عليه بهذه الدعوى، وتخلف عن حضورها ولم يقدم عذرًا عن عدم حضوره للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليه، فيجب عليه والأمر كذلك أن يحضر جلسات المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله جلسات المرافعة مع تبلغه بالدعوى ولم يقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). وحيث نصت المادة الثلاثون (٣٠) في فقرتها رقم (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك , وحيثُ ثبت تبلغ المدعى عليه لشخصه وثبت تخلفه في جلسة هذا اليوم فإن الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقًا لم نص عليه سلفًا , وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى لحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) مبلغًا قدره (٤٠١,٥٥٦.١) أربعمائة وواحد ألف وخمسمائة وستة وخمسون ريالًا وهللة. والله الموفق، وصل الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث