حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430132865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245917/1443
رقم الحكم:4430132865
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245917 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430132865 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439245917 لعام 1443هـ المدعي: شركة المطور الذهبي المدعى عليه: شركة الإنجاز القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1438/03/20هـ الموافق 2016/12/19م، أبرمت المدعية والمدعى عليها عقد أعمال ترابية في مشروع ظهرة لبن بالرياض قامت المدعية بموجبه بتوريد مواد الدفان لموقع مشروع المدعى عليها بمواصفات (subase A1-A) سعر متر كل رد (21) متر مكعب واصل إلى الموقع (360) ثلاثمائة وستون ريالاً وسعر المتر المكعب للبحص واصل الموقع (38) ثمانية وثلاثون ريالاً، نفذنا العمل المطلوب بقيمة (202,400) مائتان و ألفان وأربعمائة ريال، ورفعناه بعدد ثلاثة مستخلصات هي: أ- المستخلص رقم (1) في 2016/12/31م بمبلغ قدره (64,360) أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً. ب- المستخلص رقم (2) في 2017/02/04م بمبلغ قدره (108,860) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستون ريالاً. ج- المستخلص رقم (3) في 2017/03/04م بمبلغ قدره (29,180) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً وهو تاريخ نشأة الحق. و سلمتهم المدعى عليها شيك بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، على بنك الرياض برقم (101) وتاريخ 1439/05/08هـ ورفعناه أمام محكمة التنفيذ بالرياض الدائرة رقم (11) بالطلب رقم (3900468570) ولم يسدد منه شيء وغير مشمول بدعواهم لأن الشيك أداة وفاء. والباقي مبلغ قدره (132,400) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال وهو المبلغ المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (132,400) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أعمال ترابية في مشروع ظهرة لبن بتاريخ 12/19/ 2016م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- مجموعة من المستخلصات توريد عددها (3) ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال لما ورد في صحيفة الدعوى، ثم جرى اطلاع الدائرة على العقد والمستخلصات المشار إليها فوجدتها موقعة ومختمة بما ينسب إلى المدعى عليها وجميعها متضمنة ما نصه: (موقع بالاستلام للمراجعة فقط)،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (132,400) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الفقرة الأولى: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد قرينة على عدم المعارضة على الدعوى، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت مجموعة مستخلصات عددها (3) موقعة ومختمه من المدعى عليها وجميعها متضمنة ما نصه: (موقع بالاستلام للمراجعة فقط)، والقيد المسجل عليها من أن الاستلام للمراجعة يضعف حجيتها إلا أن عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى وعدم إبدائها ما يدل على معارضة الدعوى؛ قرينة قوت ضعف المستخلصات بالقيد المشار إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الانجاز القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المطور الذهبي سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (132,400) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، وبالله التوفيق.