حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430111299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470088350/1444
رقم الحكم:4430111299
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430111299 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٣٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للخدمات التموينية ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها /شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ.وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤،٦١٣.٤٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله سدد منه (١١،٢٤٥.١٤) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).٢- أضرار تقاضي أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدرة ١٣.٣٦٨ ثلاثة عشر ألف وثلاث مائة و ثمانية وستون ريال سعودي)،وبسؤال المدعي وكاله البينة عن صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم ثلاثة فواتير صادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدم طلب فتح تسهيلات يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مصدق من الغرفة التجارية ومذيل بتوقيع المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: .لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٤.٧٠٤ ريال أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات والذي يمثل قيمة بيع مواد غذائية ومبلغ الأتعاب، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم ثلاثة فواتير صادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدم طلب فتح تسهيلات يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مصدق من الغرفة التجارية ومذيلا بتوقيع المدعى عليها، وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره وإستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التموينية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٤.٧٠٤ ريال أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.