حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430137404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470142377/1444
رقم الحكم:4430137404
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142377 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430137404 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢٣٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية ببريدة طلب عاجل قيد وأحيل للدائرة وقد جاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٥٥٣٤٦) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١٦ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٥٥٣٤٦) على سند لأمر رقم (٤١٠٣٤٠١٧١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه، وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(بالبداية سند الامر استخدموه كضمان وليس وفاءوكان المتبقى لهم خلاف ذالك بموجب كشف الحساب وهو (...) وتم تسديدهاعن طريق المحكم وتواصلت معهم بأن يرفعو الشكوى طلب محاميهم اتعاب ٣٠٠٠ ريال بدون حق لكن تم تحويلها لاستعجال الانهاء ويماطلون بي من اكثر من سنتين سببو لي مشاكل نفسيه واثرت على عمل وخرجت منه ومشاكل عائلية بدون مراعات ولا إنسانية رغم ان حقهم رجع لهم علماً انني اثناء القضيه وبعد السداد امرت بأخلاء بيتي بسبب عجزي باللاتزام وعدم مقدرتي لمواصلة تجاري لذا اطلب من المحكمة انصافي و إيقاف التنفيذ بأسرع وقت ممكن وتحويلهم الى الجهاة المختصة لاستعمالهم سندات الامر كضمان وليس وفاء ومبالغها غير الواقع وايقاع الضرر على التاجر.)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم تسديد المبالغ). وفي سبيل نظره عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وفيها حضر المدعي اصالة (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها على الرغم من تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٥٥٣٤٦) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٥٥٣٤٦) على سند لأمر رقم (٤١٠٣٤٠١٧١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه، وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(بالبداية سند الامر استخدموه كضمان وليس وفاء وكان المتبقى لهم خلاف ذلك بموجب كشف الحساب وهو (...) وتم تسديدهاعن طريق المحكمة)، فسألته الدائرة هل تم سداد كامل المبلغ لدى محكمة التنفيذ فأجاب بأنه لم يسدد إلا أربعة وعشرين ألفا ومئتين وواحد وثلاثين ريـ(٢٤٢٣١) ـال وأنه ينازع في استحقاق الباقي، ثم جرى سأله عن بقائة طول مدة التنفيذ وصفة الإستعجال فأجاب بأنه تقدم للتنفيذ بذلك ورد لعدم الاختصاص، الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي يبتغي بطلبه هذا وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٥٥٣٤٦) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١٦ه بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٥٥٣٤٦) على سند لأمر رقم (٤١٠٣٤٠١٧١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام مما ينعقد الاختصاص في نظره للمحكمة أولاً وللدائرة ثانياً، وبالنظر لطلب المدعي المتمثل بوقف تنفيذ سند تنفيذي مكتمل لشروطه الشكلية والموضوعية لدى محكمة مختصة ليس من قبيل الطلبات المستعجلة التي تختصر بنظرها الدائرة، وذلك أن المادة السادسة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية بينت الطلبات المستعجلة وعددتها على وجه التحديد وليس منها طلب المدعي الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه, وبه تقضي. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل.