حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430121480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539700/1443
رقم الحكم:4430121480
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539700 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430121480 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٧٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يُسدد المبلغ المستحق، و طالب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هللة، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن خطاب موجه من مؤسسة المدعى عليه إلى مؤسسة المدعي والذي جاء فيه إقرار المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة بتاريخ ١٠-٠٩-١٤٤٢هـ على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيل بختم المؤسسة وتوقيع المدير العام لها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦-٠٣-١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أحال للمرفق في ملف القضية، وبعد التحقق من السجلات التجارية للطرفين؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغًا قدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال و خمسة وسبعون هللة لقاء ثمن توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلَّف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظامًا مما يعد ذلك نكولًا منه، وبما أن المدعي قدَّم في سبيل إثبات دعواه الخطاب الصادر من مؤسسة المدعى عليه لمؤسسة المدعي والمتضمن إقراره بمبلغ المطالبة كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.