حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430106887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470056461/1444
رقم الحكم:4430106887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056461 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430106887 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦٤٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في الإدارة والتشغيل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أنشطة الاستثمار للحساب الخاص للوحدات المعنية، يشمل شركات رؤوس الأموال المجازفة، ونوادي الاستثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (استحواذ المدعى عليها على رأس المال ورفضها اعادته للمدعي ورفضها تسليمه الأرباح وعدم التمكين من الاطلاع عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية على حساب المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: الحوالات البنكية للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي اصالة كما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعى عن تحرير الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ثم أضاف قائلا ان المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى قبل قرابة شهرين لذا يتمسك بحقه في المطالبة بتكاليف التقاضي بشكل مستقل، هكذا قرر وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ولما قرره المدعي من سداد المدعى عليه مبلغ المطالبة له بعد قيد هذه الدعوى، مقررا تركه لها واحتفاظه ببقية حقوقه بالمطالبة بها بصفة مستقلة، عليه واستنادا للمادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انقضاء الخصومة محل الدعوى وتحكم بما سيرد في منطوق الحكم الصادر من الدائرة... نص الحكم: ثبت للدائرة انقضاء الخصومة في المطالبة محل الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث