حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439510429/1444
رقم الحكم:4430108048
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108048 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٠٤٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٦٤٢٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة)، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم رقم (٤١٩٠٣٧٤٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ في القضية رقم (٦٤۲۷) الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه، وبسؤال المدعى عليه الإجابة عن الدعوى أجاب قائلاً: بأنني قد تقدمت بطلب التماس على الحكم الصادر، وبسؤال المدعي عن عقد الأتعاب المبرم مع المحامي فقام بتقديمه، واطلعت الدائرة عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للقضية المحكوم بها في هذه الدائرة برقم (٦٤۲۷) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ والتي جاء منطوق الحكم فيها بما نصه إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال وقد اكتسبت القطعية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.. ٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وباطلاع الدائرة على صك الدعوى الأصلية تبين استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة فيها، وحيث جرت عادة المتداعين على الاستعانة بالمحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ستة عشر ألف ريال ١٦٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث