حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430100859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470068894/1444
رقم الحكم:4430100859
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470068894 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430100859 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٨٨٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته أبرمت محدودة) عقد بيع وحدة سكنية في العقار الذي تدعي المدعى عليها ملكيته والكائن في مدينة (...)بحي (...)، وذلك بموجب عقد البيع المبرم بين الطرفين، وذكر أن المدعى عليها قامت بإيهام موكلته بامتلاكها العقار بحسب ما نص عليه العقد المشار اليه، وأنه اتضح لموكلته بعد تسليمها المبلغ المتفق عليه للمدعى عليها وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال أن العقار لا تملكه المدعى عليها وعند مطالبتها باعادة المبلغ امتنعت عن ذلك حتى تاريخه، وتم رفع دعوى على المدعى عليها لدى المحكمة العامة للمطالبة بفسخ العقد واسترجاع المبلغ وصدر حكم لصالح موكلته بإلزام الشركة بدفع المبلغ المحكوم به التنفيذ وصدر بحقهم قرارات التنفيذ وتم طلب الإفصاح عن الحسابات البنكية والأصول للمدعى عليها وتبين عدم وجود مبالغ مالية في حسابات الشركة ولا، فأنه يطلب إلزام مدير شركة (...)سجل مدني رقم (...) بتحمل مديونية الشركة البالغة مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور م، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحتها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها، إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته، وبالنظر إلى هذه الدعوى فإ، ولما كان المُنظم قد سن في نظام الشركات أن ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء والمدراء، وأن الشركاء أو المدراء لا يضمنون إلا إذا ثبتت تجاوزاتهم وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون بعد المئة والفقرة الثانية من المادة الخا/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، ثم إنه ووفق ما أفصح عنه المدعي من أنّ شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) متعثرة ولم تنفذ الأحكام والقرارات التنفيذية المُثبتة لمستحقاته؛ وبالنظر إلى ما نصّت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس: (مع مراعاة ما ورد في المادة "الرابعة" من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، وكان التعثر يتحقق بوجود قرارات تنفيذية لم تُنفذ، ولمّا كان الحال كذلك فإنّ إثبات مسؤولية المدعى عليه لا يتحقق في هذه الدعوى، ويستلزم الأمر خضوع الشركة المذكورة لإجراء من إجراءات الإفلاس ثم بعده يتم التحقق من سبب التعثر وعلاقة المدعى عليه به وفق أحكام المادتين ٢٠٠-٢٠١، وعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي قد استعجل في إقامة دعواه، وتكون بذلك الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وهو ما تنتهي إليه الدائرة . نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٦٨٨٩٤) لرفعها قبل أوانها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث