حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430104835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004699/1444
رقم الحكم:4430104835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004699 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430104835 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٦٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب نظام الغمر في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٦,٧٩٥) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٦,٧٩٥) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧٦,٧٩٥) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، والمتبقي (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة(٤٨٦,٧٩٥) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٠م والممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢- خطاب حساب نهائي بمبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٠/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ(٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة ألف ريال باقي عقد مقاولة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق المستندات، وامهلت الدائرة وكيل المدعى عليها للإجابة، عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠١/٠٣/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وبسؤال عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، ويطالب أيضا بأتعاب المحاماة وقدرها ١٠% من قيمة المطالبة، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على مرفقات القضية، ومرفقات الطلب الالكتروني، الذي تضمن خطاب حساب نهائي ممهور بختم المدعى عليها واكتفى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال و أتعاب المحاماة وقدرها ١٠% من قيمة المطالبة. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من أمر الشراء، وخطاب الحساب النهائي بمبلغ المطالبة، والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعي عقد تكبد موكله لأتعاب المحاماة مما ترى الدائرة رفض طلب الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٢١٠.٠٠٠مائتان وعشرة آلاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث