حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430124977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439484520/1443
رقم الحكم:4430124977
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439484520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430124977 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٤٥٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م- تقريباً- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٤,٠٤٢) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريالا استناداً على (تفويض وكشف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤,٠٤٢) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتى تاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره وقدره (٤,٠٤٢) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى مرفقاتها، وبالاطلاع عليها لم تجد الدائرة فيها ما يمكن نسبته إلى المدعى عليها من توقيع أو ختم أو غيره، لذا عرضت عليه يمين المدعى عليها فطلبها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبليغها بتوجه اليمين نحوها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤,٠٤٢) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريالا. ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقود تجارية فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته، ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن كشف الحساب والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها "، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عجز وكيل المدعية عن إثبات دعواه، ولما سبق فقد عرضت الدائرة على المدعي يمين المدعى عليها فطلبها، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين نحوها، فبالتالي دعوى وكيل المدعية حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى لعدم البينة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث