حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430129539
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539401/1443
رقم الحكم:4430129539
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539401 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430129539 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439539401 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (2،481) ألفان وأربع مئة وواحد وثمانون ريالًا، يمثل ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 21/ 12/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلب مهلة لإرفاق جميع بيناته في تبادل المذكرات، وفي 8/ 1/ 1444هـ أرفق المدعي وكالة بينات موكلته والمتمثلة في فواتير على مطبوعات المدعية خالية من أي توقيع أو ختم يعود للمدعى عليه، بالإضافة إلى كشف حساب المدعية في بنك (...). وفي جلسة: 12/ 1/ 1444ه، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وبعد الاستعلام برقم السجل التجاري للمدعى عليه تبين أن الرقم يعود لشركة باسم: (شركة (...)للمقاولات المحدودة شركة ذات شخص واحد)، وعقب وكيل المدعية بأن التعامل كان مع المدعى عليه ولا يعلم حول مؤسسته إلى شركة أم لا، وعليه جرى رفع الجلسة من أجل إدخال المدعى عليه بشخصه، وفي جلسة: 9/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعية/ (...)بموجب وكالة رقم(...)وتاريخ: 25/ 3/ 1443هـ الصادرة من كتابة العدل بالطائف، وتبين عدم حضور المدعى عليه/ (...)رغم تبلغه إلكترونيا بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة مرفقة في النظام، واطلعت الدائرة عليها وتبين أنها غير مختتمة أو موقعة، فعرضت الدائرة يمين المدعى عليه على وكيل المدعي فطلب يمين المدعى عليه فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين، وفي جلسة: 23/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، ثم عقب المدعى عليه أصالة بأنه سدد المبلغ محل الدعوى عن طريق حوالة بنكية في نفس اليوم الذي استلم فيه البضاعة، فطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة إرفاق الحوالة البنكية إلكترونياً خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسة: 30/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الحوالة البنكية المرفقة بتاريخ: 29/2/1444هـ، فعقب وكيل المدعية بأن مبلغ الحوالة لم يدخل في حساب موكلته، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم مراجعة البنك للتأكد من وصول المبلغ إلى حساب المدعية وعدم عكسه لحساب المدعى عليه فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 7/ 3/ 1444ه، حضر وكيل المدعية/ (...)بموجب وكالة رقم(...)وتاريخ: 25/ 3/ 1443هـ الصادرة من كتابة العدل بالطائف، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه أرفق كشف حساب من بنك (...)بتاريخ: 6/ 3/ 1444ه، يبين الحوالات التي وصلت إلى موكلته في يوم: 25/ 4/ 2022م، وهو نفس اليوم الذي يزعم فيه المدعى عليه بإرسال الحوالة إلى المدعية، واطلعت الدائرة على كشف الحساب المرفق، وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (2،481) ألفان وأربعمئة وواحد وثمانون ريالًا، يمثل ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه دفع بسداد هذا المبلغ، وأرفق صورة من حوالة تاريخها 25/ 4/ 2022م بنفس المبلغ عن طريق الجوال، وبما أن المدعي وكالة ينكر دخول المبلغ في حساب موكلته، وقدم بينته على ذلك متمثلة في كشف حساب مختم من بنك (...)بالحوالات المرسلة إلى موكلته في تاريخ 25/ 4/ 2022م، وهو نفس التاريخ الذي ذكر المدعى عليه أنه حول فيه المبلغ، ولم يتضمن كشف الحساب الصادر من بنك (...)أي حوالة من المدعى عليه بهذا المبلغ محل الدعوى، وبما أن ما قدمه المدعى عليه مجرد صورة من حوالة عن طريق الجوال، وما قدمه وكيل المدعية كشف حساب مختم من بنك (...)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.481) ألفان وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا. رئيس الدائرة القضائية (...)