حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430102636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432232/1443
رقم الحكم:4430102636
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432232 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430102636 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصاعد (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٧م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وتشغيل مصعد طعام، لمدة (٣٠) ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٧م، على أن تُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستين ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، والمتبقي (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال بمبلغ وقدره (٠) أصفار ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٧م وقيمة (٣٢,٥٠٠) اثنين وثلاثين ألفًا وخمسمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٧/٠٦/٢٠١٧م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- تقرير الخبير المؤرخ في ١٥/٠٣/٢٠٢٠م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة التعاقد، والدفع بأن المدعية قامت بتوريد وتركيب أجزاء من المصعد ولكن لم تكمل التركيب ولا التشغيل حتى تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها: (المدعى عليها بالفعل تعاقدت مع المدعية على توريد وتركيب وتشغيل المصعد وقد اوفت المدعى عليها بالتزامها ودفعت نصف المبلغ كمقدم تعاقد والنصف الآخر بحسب العقد بعد التوريد والتركيب والتشغيل وما حدث ان المدعية قامت بتوريد وتركيب أجزاء من المصعد ولكن لم تكمل التركيب ولا التشغيل حتى تاريخه)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد كما طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت تنفيذ التزام موكله وفق المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين. وفي جلسة أخرى أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٢,٥٠٠) اثنين وثلاثين الف ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في تقرير الخبير المؤرخ في ١٥/٠٣/٢٠٢٠م، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تقرير الخبير قرر صحته. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الإقرار بصحة التعاقد، والدفع بأن المدعية لم تكمل التركيب ولا التشغيل حتى تاريخه. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بجدة وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنداً في ذلك العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى تقرير الخبير المؤرخ في ١٥/٠٣/٢٠٢٠م والذي سبق أن ندبته المحكمة من قبل الدائرة الحادية عشرة في دعوى رقم (٤٢٤٨) بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه للاطلاع على المشروع محل العقد من قبل (مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة)، وحيث إن وكيل المدعى عليها قرر صحة تقرير الخبير، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية: (...) بأن تدفع لمصاعد (...) التجارية رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره ٣٢.٥٠٠ اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث