حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430103190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549896/1443
رقم الحكم:4430103190
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549896 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430103190 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٨٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وتشغيل وتأمين وتأجير معدات مع العمالة اللازمة لتشغيلها لمصلحة المدعى عليها، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٨,٩٩٢.٧٥) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وسبعون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٨,٩٩٢.٧٥) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٣١٨,٩٩٢) ثلاثمئة وثمانية عشر ألف وتسعمئة واثنان وتسعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢١م ممهورةً بختم الأطراف. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢٠) على مطبوعات المدعية ومجموعها متضمن مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠١ هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث أضاف وكيل المدعية انه يطلب طلب عارض إضافة اتعاب محاماة ٣١٨٩٩ ريال وسألته الدائرة عن مبلغ المطالبة أجاب انه ٣١٨.٩٩٢ ريال وبعد دراسة القضية قررت قفل باب المرافعة قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٨,٩٩٢.٧٥) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ ٣١٨٩٩ريال. وبما أن ممثل المدعية استند في دعواه على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة عليها ختم المدعية وتواقيع في خانة مختلفة عن ختم المدعية مما يدل على انه توقيع استلام للمدعى عليها كما ان معظم تاريخ التواقيع بعد تاريخ اصدار الفواتير مما يدل على انه التواقيع منسوبة للمدعى عليها كما ان كل التواقيع مشابهه لبعضها البعض ونكول المدعى عليها عن الحضور نكول عن الإجابة كلها قرائن تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم جوابها ولم تحضر نكول المدعى عليها وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولقوة جانب المدعية فيما قدمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب ممثل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة فبما أن المدعي وكالة أثناء انعقاد الجلسة التحضيرية قد أحال إلى البينات التي أرفقها مع صحيفة الدعوى، وبما أنه لم يقدم البينة على تعاقد المدعية مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبة، وعليه فإن مطالبته بالأتعاب تكون مرفوضه، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب ألا يكون جزافًا بل لابد أن يكون مستند على بينة الأمر؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣١٨,٩٩٢) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث