حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430121827
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389890/1443
رقم الحكم:4430121827
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389890 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430121827 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٨٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٩٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأعمال غير المنفذة وغرامات التأخير وأجور الخبرة الهندسية ومصاريف التشغيل وأجرة المحل)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة مبلغاً قدره (١٣٧،٦٩١،٣٧) ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ٤٦٠٠ ريال أتعاب الخبير، ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨٥٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-التأخر عن مدة العقد وعدم إنجاز العمل مما أدى إلى (أضرار مادية متمثلة بأتعاب المحاماة وعلماً بأن تاريخ نشوء الحق في ١/٨/١٤٤٣)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٧،٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧،٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى المقدمة في تبادل المذكرات بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ والتي جاء نصها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلتي (شركة (...) للتجارة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٩٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة والعشرون) بشأن مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأعمال غير المنفذة وغرامات التأخير وأجور الخبرة الهندسية ومصاريف التشغيل وأجرة المحل، وانتهت القضية بحكم نصه (حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة مبلغاً قدره (١٣٧،٦٩١،٣٧) ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ٤٦٠٠ ريال أتعاب الخبير، ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨٥٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ والمكتسب للصفة القطعية بموجب حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٣٣٦٠٨٩٦٧ (مرفق الحكم). وعليه وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بعقد المقاولات المبرم بينها وبين موكلتي فتأخرت عن مدة العقد ولم تنجز كامل الأعمال الواردة فيه، حتى أحاجت موكلتي إلى توكيل محام والتعاقد معه بموجب عقد أتعاب محاماة للمطالبة بحقوقها أمام القضاء المختص. ولوجود علاقة سببية بين خطأ المدعى عليها في عدم الالتزام بعقد المقاولات والضرر المتمثل في إحاجة موكلتي لتوكيل مكتب محاماة للمطالبة بحقوقها، ولما ورد في كشاف القناع (٣/٤١٩): ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق. واستناداً إلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية [من مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد]. ولجميع ما تقدم كانت هذه الدعوى وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما غرمته من أتعاب محاماة في سبيل تحصيل حقوقها العقدية بمبلغ قدره (٥٧،٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال سعودي. المرفقات: الحكم الابتدائي وحكم محكمة الاستئناف - عقد أتعاب المحاماة بين المدعية ومكتب المديهيم للمحاماة وبطلب الإجابة من مدير الشركة المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن ما تطالب به المدعية في هذه الدعوى من مبلغ المطالبة ليس بيسير و أن المدعي عليها تعرض على المدعية التسوية فيما بينها بشأن هذه الدعوى وإنهائها على أن تدفع المدعى عليها مبلغًا و قدره (٢٠.٠٠٠) ريال. وبعرض هذه التسوية على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بأنه وبعد الرجوع على مدير الشركة المدعية فقد أفادني بأن الشركة المدعية لا تقبل العرض من المدعى عليها، وإنما توافق على تخفيض مبلغ المطالبة ليصبح المبلغ بعد التخفيض (٥٠،٠٠٠) ريال. وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أجاب قائلاً: بأنني أرفض العرض المقدم من قبل المدعية. وبناء على ما تقدم قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته تعويضًا عن ترافعها في الدعوى المقيدة لدى الدائرة برقم (٤٢٨٠٦٩٣٠) بمبلغ وقدره (٥٧،٥٠٠) ريال، وذلك بسبب أن المدعى عليها ألجأت المدعية للترافع فيها وقد كان الحكم محل المطالبة به صادر لمصلحة المدعية مما أضرت المدعى عليها موكلته للترافع في تلك الدعوى وإعداد المذكرات والترافع وحضور الجلسات. وبما أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استنادًا للمادة رقم (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن أركان التعويض متوفرة في هذه المطالبة حيث إن المدعى عليها ثبت خطأها بموجب الأسباب الواردة في الحكم محل المطالبة، وحيث إن العلاقة مباشرة في هذا التعويض كون المدعى عليها هي من نازعات في الدعوى محل المطالبة، وحيث إن المدعى عليها ألجأت المدعية للترافع في تلك الدعوى وأضرت به، وبما أن الضرر يزال،، وبما أن المادة رقم (٣/٥) من لائحة نظام المرافعات الشرعية نصت على: للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن ترافعها في الدعوى محل المطالبة حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ استنادًا للمعيار (أ،ب،ج) الوارد في المادة رقم (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وتقدر الدائرة مبلغ التعويض بنسبة (١٠%) من مجموع المبلغ المحكوم به في منطوق الحكم أولاً وثانيًا للحكم محل المطالبة وقدره إجمالاً (١٤٢،٥٦١.٣٧)؛ وذلك بحسبان أن الدائرة القضائية هي صاحبة التقدير ولها واسع السلطة بشأنه، وتحكم فيما زاد عن ذلك من المطالبة بالرفض، كون ما استندت المدعية به من اتفاق بينها وبين من ترافع عنها في تلك الدعوى محصور فقط بين أطرافه وليس للمدعى عليها أي إرادة بالموافقة بشأنه وبشأن قيمته تحديدًا، ولكون هذه الدعوى متفرعة عن المسؤولية التقصيرية وليس العقدية، وعليه فإن الدائرة ترى بأن ما قدرته كافيًًا لجبر الضرر. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٤،٢٥٦.١٣) أربعة عشر ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريالاً وثلاث عشرة هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.