حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430101763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439211783/1443
رقم الحكم:4430101763
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439211783 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430101763 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439211783 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه بتاريخ: 18\11\2019م، تم إبرام اتفاقية امتياز بين كل من المدعي والمدعى عليها لإنشاء وفتح فرع في مدينة (...)، وذلك نسبة لرغبة المدعية في الحصول على استعمال العلامة التجارية ((...)) الخاصة بالمدعى عليها، وبناءً على ذلك تم منح المدعية حق استعمال العلامة التجارية، وتم الاتفاق على أن تكون مدة الامتياز (15) عاماً، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة الامتياز (6%) من صافي مبيعات محل الامتياز، وتم الاتفاق على أن تكون هذه الاتفاقية ناسخة لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 10\04\2018م، كون أن المدعية كانت شريكة مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق وإشارة إلى المادة (السابعة) من عقد الامتياز والمتعلقة بــ (دليل التشغيل)، والتي تضمن بأن يقوم المدعى عليها بصفتها مانح الامتياز بتزويد المدعية بدليل التشغيل خلال (60) يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتزويد المدعية بالدليل التشغيلي على الرغم من التزام المدعية باتفاقية الامتياز، وقد قامت المدعية بإرسال بريد إلكتروني للمدعى عليها للمطالبة بتزويدها بدليل التشغيل كونها تعرضت لخسائر نتيجة لعدم تزويدها به، وعدم تزويدها بالخلطة الخاصة بالعلامة التجارية مانحة الامتياز، فضلاً عن عدم تدريب الموظفين على المنيو الجديد والوجبات الجديدة الخاصة بالعلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها، وأيضاً رفض المدعى عليها تسليم البهارات والخلطات الخاصة بها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد الموقع بين الطرفين. وقدم سنداً لطلبه المستندا الآتي: عقد الامتياز المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18\11\2019م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22\10\1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى؛ أجاب بما جرى إثباته بعاليه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وأشارت الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليه وكالة بما نصه:" بأنه وحيث أن الدعوى قد أشتملت على الزام موكلته بتنفيذ بنود العقد للمدعي الذي يستوجب على موكلته توضيحها للدائرة بشكل تفصيلي/ابرمت اتفاقية الأمتياز بين الطرفين بتاريخ 2019/11/18م بمدينة جدة وقد سبق هذه الأتفاقية شراكة بين الطرفين أبرمت وأنقضت بالتراضي بينهم مع تنازل المدعى عليها (موكلته) إلى المدعي بجميع العاملين المرتبطين بالشراكة السابقة وكان التنازل بما لها و ماعليها إلى المدعي. وكون المدعي يدعي على موكلته بمخالفتها لبنود الاتفاقية فيما يخص تسليم دليل التشغيل، وعدم تسليم البهارات، وعدم تدريب العاملين والامتناع عن تشغيل نقاط البيع فهذا الادعاءات غير صحيحة وسيقوم توضيح ذلك بالتفصيل التالي:- فيما ادعى المدعي بعدم تسليم دليل التشغيل /تم التوقيع باتفاق الطرفين المدعي والمدعى عليه مع شركة (...) لعمل نظام الفرنشايز لشركة (...) بتاريخ 2019/05/20 م قبل توقيع اتفاقية الأمتياز مع ابلاغ المدعي بتسليم دليل التشغيل والذي يستغرق مدة 6 شهور بناء على العقد المبرم مع الشركة المطورة (مرفق1) وبناء على ذلك وحتى لا يكون هناك أي تأخير حتى يتم تجهيز الاتفاقية مع الشركة التي تعد الاتفاقية قامت موكلته بالتنازل للمدعي عن جميع الموظفين لم يملكونه من خبره كافيه لإدارة المطعم.تم بعد ذلك بتاريخ 2019/11/18م ابرام اتفاقية الامتياز مع الاحتفاظ بما تم التنازل عنه للمدعي من عمال متدربين وجميع ما يرتبط بالشراكة السابقة، بعلم وموافقة المدعى عليه كون هذا طلبه فيما يخص العاملين المتدربين، (مرفق إفادة التنازل2) وهذا ما تم الإشارة اليه في صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي بالجلسة السطر 12-13 وبذلك فأن ما أدعى به المدعي من عدم وجود موظفين متدربين قد قام بمناقضته في الإشارة إلى أتفاقيه الشراكة وأن موكله على علم بما تم التنازل فيها لصالحه. وبتاريخ 2020/03/26م تم أستلام دليل التشغيل لشركة (...) حيث أن هذه الشركة هيا المسؤولة عن اتفاقية الامتياز وبعلم ورضى المدعي. واثناء تسلم موكلته إلى دليل التشغيل قد قام المدعي بإقفال المطعم نظراً لجائحة كرورنا لرغبته المطلقة بالإغلاق بتاريخ 2020/03/24 وهذا قبل أستلام دليل التشغيل من الشركة الاستشارية. وبذلك فأن موكلته غير ملزمه بتسليم دليل التشغيل والفرع مغلق بسبب راجع إلى المدعي. وتم إعادة افتتاح الفرع بتاريخ 2020/06/21م وبعد سبعة عشر يوما تقدم المدعي بطلب الى موكلتي بتاريخ 2020/07/06م بنقل موقع المطعم الى موقع اخر .واستمر الفرع مغلق للمره الثانيه مدة تزيد عن تسعة اشهر لأسباب عائده الى المدعي وتم الافتتاح بتاريخ 2021/04/12 م .وكون هذا الافتتاح ترتب عليه عدت مخالفات قد تقدمت موكلته الى المدعي بتجنبها وعدم الوقوع بها الا أنه لم يستجيب لذلك. مما لم تتمكن موكلته من تسليم دليل التشغيل بوجود مخالفات لم يتم تصحيحها وكونها مخالفات جوهريه في نظام نقاط البيع (مرفق3). ولذلك فأن المتسبب في تأخير تسليم دليل التشغيل وعدم الوفاء ببنده المذكور في اتفاقية الامتياز هو المدعي بذاته بما تم ذكره في عالية من أغلاق متكرر وكذلك عدم الالتزام بنظام نقاط البيع.- أما فيما يخص نظام نقاط البيع وبما يدعيه بعدم تشغيل النظام من قبل موكلته فأن ذلك غير صحيح/نص البند الثاني عشر الفقرة الأولى من اتفاقية الامتياز على يطلب مانح الامتياز من ممنوح الامتياز أن يشتري أو يشترك وأن يحتفظ بنظام نقاط بيع ونظام سجلات ومحاسبة الكتروني عبر الانترنت يطابق المتطلبات التي يحددها مانح الامتياز بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر استخدام نماذج فواتير موحده. لذلك فأن مسؤولية تشغيل نظام نقاط البيع تكون من التزامات المدعي وليس من التزامات موكلته حسب نص البند بالاتفاقية، ولذلك لا يوجد صحة لما يدعي به عن عدم تشغيل نقاط البيع من قبل موكلته. ومع ذلك فقد قامت موكلته بما تفتضيه المصلحة العامة إلى تشغيل نظام نقاط البيع للمدعي برنامج (...) وتم تشغيله للمدعي، وقد قام المدعي بعد ذلك إلى اغلاقه وتشغيل برنامج اخر مخالف متطلبات المدعي المذكورة بالاتفاقية، وتم مخاطبة المدعي عدت مرات بهذه المخالفة و ما قد ينتج عنها دون أي رد أو توضيح من قبل المدعي على ذلك. لذلك فإن ما ادعى به المدعي في دعواه فيما يخص نقاط البيع وامتناع موكلته عن تشغيل البرنامج غير صحيح اطلاقاً. لذلك لا يوجد تقصير من قبل موكلته في التزاماتها ابدآ فقد قامت بتوفير جميع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الامتياز. وحتى الان موكلته لا تمانع من التعامل مع المدعي في حال التزامه ببنود العقود. وقد أشار وكيل المدعي في صحيفة الدعوى إلى مخاطبات بالإيميل أرسلت إلى موكلته، وبعد الأطلاع عليها تبين أنها أرسلت من شخص غير مخول بذلك، وقد خالف البند الواحد والعشرون بند الأشعارات حيث نص هذا البند على التالي/أي وجميع الإشعارات المطلوبة أو المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تكون خطية إذا تم تسليمها على العنوان الوطني المحدد في الصفحة الأولى من اتفاقية الامتياز. أو أن يتم إرسالها بواسطة عناوين البريد الالكتروني المعرفة بين الطرفين. لذلك فأن هذا الشخص غير مخول وليس له صفه رسمية بالعقد، ولم يقم المدعي بمخاطبة موكلته بتفويض هذا الشخص من قبله، فأن جميع الإشعارات المرسلة من قبله ليس لها أي مبرر قانوني. ومايفيد صحة دفوعنا بعدم تقصير موكلته في التزاماتها التعاقدية هو عدم مخاطبتنا بعدم تسليم دليل التشغيل أو تدريب الموظفين من قبل المدعي أو امتعاضه من عدم توفير ما يطلبه لا استمرار العمل، وهذا يوضح للدائرة أن موكلته لم تخالف التزاماتها التعاقدية، بل كانت حريصة على مخاطبة المدعي باستمرار في توفير متطلبات العقد المتفق عليه وعدم مخالفته. و لا يعتد بما دفع به وكيل المدعي بالمخاطبات المرفقة كونها غير نظامية ومخالفه لبند الإشعارات في اتفاقية الامتياز. المدعي هو من قام بالإخلال بالالتزامات المترتبة عليه في اتفاقية الامتياز ولم يوضح ذلك في صحيفة الدعوى المودعة من قبله، وقدم ادعاءات باطله دون أي دليل واضح للدائرة القضائية." وطلب رفض الدعوى. ثم استمهل المدعي وكالة للجواب المفصل وبناء عليه رفعت الدائرة الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17\01\1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، و حضر المدعى عليه وكالة، و أشارت الدائرة إلى أنها طلبت من طرفي النزاع إيداع مذكرة ختامية شاملة خلال 5 أيام عمل تودع عبر النظام فاستعد بذلك. ورفعت الدائرة الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في09/02/1444 هـ، وملخصها: وبحضور طرفا الدعوى، طلبا الإمهال مرة أخرى، لوجود اتفاق على الصلح بين الطرفين، فطلبت منهم الدائرة في حال الاتفاق على صلح تقديمه في الجلسة القادمة بصيغة وورد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في30/02/1444هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، ذكر الطرفان بأنهما اتفقا على إنهاء النزاع صلحًا وأن وكالتهما خولتهما حق الصلح، (رقم وكالة وكيل المدعي: (...)) (ورقم وكالة وكيل المدعى عليها: (...)) ، وقد تصالح الطرفان على الصلح التالي: (إنه بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم الاحد الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م بمدينة (...) بين الطرفين وهم /الأول / شركة (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) عنوانها مدينة (...) صفتها في العقد (مانح الامتياز) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية الأستاذ (...) .الثاني / مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) عنوانها مدينة (...) صفتها في العقد (ممنوح الامتياز) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه الأستاذ (...) أو من ينوب عنه وقد تم الاتفاق على عدت نقاط فيما يلي ذكرها /1- إنهاء عقد الامتياز الموقع بينهم بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م ممنوح الامتياز بمدينة (...) إنهاء بالتراضي بين الطرفين .2- يعد هذا الاتفاق التزام بين الطرفين بعدم إقامة أي دعوى قضائية على الآخر تخص عقد الامتياز المشار إليه والمتفق على إنهائه.3- يقوم الطرفين بتسجيل إنهاء وفسخ العقد بينهم بمحضر الجلسة القضائية رقم 439211783 بالدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة .4- يعتبر الانهاء المتفق عليه منهي لجميع المطالبات الحالية أو المستقبلية يما يخص عقد الامتياز المشار إليه .وبناء على ذلك وبما تشير إليه البنود السابقه فإنه يكون بذلك عقد الامتياز الموقع بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م قد تم إنهاؤه بالتراضي بين الطرفين اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ورصدها بمحضر جلسة المحكمة ، وتعد معتمده بالتوقيع عليها من قبل الطرفين أو رصدها أمام الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية بجدة .)، كما طلب الطرفان اعتبار هذا الحكم نهائيا بينهما، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن الطرفين تصالحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما تصالح عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه طرفي الدعوى من (إلغاء عقد الامتياز الموقع بينهم بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م)، وإلزامهما بموجبه واعتباره منهيا للنزاع بينهما.