حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430135760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447791/1443
رقم الحكم:4430135760
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447791 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430135760 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439447791 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28/12/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، ويطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وتمديد كهرباء وأعمال لياسه وتركيب أرضيات سراميك ورخام وتركيب الأسقف، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة،وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/01/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود رد من قبل وكيل المدعى عليه ثم عقب وكيل المدعي بطلب مهلة للرد على مذكرة وكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين سابقا صادقا،، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لقد أرسلته عبر النظام، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه قدم رده عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410081809 وتاريخ 1444/02/12 هـ،ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للاطلاع على الرد وتقديم جوابه على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، فأجبته لطلبه، وأفهمتهم الدائرة بأن على الطرفين تقديم مذكرات ختامية مدعمة بالمستندات وذلك بدءا من وكيل المدعية على أن تلتزم بتقديمها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه وعلى وكيل المدعى عليه تقديم رده خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة أعلاه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/03/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة نصها " لم يتفق موكلي مع المذكور ولم يوقع على عقداً بذلك في الموقع المذكور (...) شارع (...) وليس لديه محل باسمه مستقلا بالموقع المذكور عدم ثبوت الدعوى لأنها مقامة على غير صاحب المنشاة الشركة فساد العقد والورقة المصاحبة له لعدم صحة تو قيع موكلي عليها ولايعرف لمن التوقيع؟ "، ثم عقب وكيل المدعي قائلا: رداً على ما ورد في جواب المدعى عليه فإن التوقيع الوارد في العقد وورقة تصفية الأعمال فهو عائد لأخ المدعى عليه ويدعى (...) وهو المسؤول سابقاً عن المطعم والقائم عليه، وقد نفذ المدعى الاعمال لصالح المؤسسة المملوكة للمدعى عليه ثم قام المدعى عليه بتحويل هذه المؤسسة إلى شركة تضامنية، هكذا أجاب،ثم عقب وكيل المدعى عليه ـ إن إقرار وكيل المدعي بأن هذا التوقيع ليس توقيع موكلي يبطل الدعوى، فموكلي ليس له وكيلاً ينوب عنه في التوقيع اسمه (...) أبداً.وإن كان لديه مايثبت أن المذكور كان وكيلا ينوب نه في التوقيع عن موكلي فليقدمه، كماـ أن هذا العقد لم يذكر عند ذكر (...) أنه يمثله لأحد ! ولم يذكر بيانات هذا الذي يمثله كرقم الهوية ورقم الوكالة ولم يأت ذكر شخص اسمه (...) بالعقد، و ما مضى يثبت أن ما قدمه وكيل المدعي من عقد عليه توقيعاً مزوراً وعلى هذا قدم وكيل المدعي أوراقاً مزورة للمحكمة لتضليل الحقيقة، لذاـ أطالب المحكمة بإنزال عقوبة التزوير على وكيل المدعى لتقديمه هذه الأوراق وهو يعلم أنها مزورة كما أثبت ذلك، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن مقاولة فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت لدى الدائرة بموجب إقرار وكيل المدعي في الجلسة المؤرخة في 1444/03/09 هـ ونصها " ثم عقب وكيل المدعي قائلا: رداً على ما ورد في جواب المدعى عليه فإن التوقيع الوارد في العقد وورقة تصفية الأعمال فهو عائد لأخ المدعى عليه ويدعى (...)"، مما يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى لعدم صفة المدعى عليه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439447791، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.