حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430630456
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470449785/1444
رقم الحكم:4430630456
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470449785 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430630456 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470449785 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مصنع (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٧,٥٩٧.١٧) مئتان وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقات رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة في هذا اليوم: حضر وكيل المدعية، فيما حضر مدير المصنع المدعى عليه ومالكه بموجب السجل (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه: فذكر بأن كلام المدعية غير صحيح وأنه سبق الحكم بمبلغ 165.000 ريال بالإضافة لما تم سداده، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة، فذكر بأن لا بينة لديه وأنه يطلب يمين المدعى عليه بأن هذا المبلغ ليس في ذمته، وبعرض ذلك على المدعى عليه أداء اليمين فذكر بأنه يرفض أداء اليمين، وذلك لأن التعامل معهم منذ ثلاثين عاماً، وهذه الفروقات لماذا لم يتقدم بها سابقاً، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩٦,٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هللة، ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم صحة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه، كما جاء في الوقائع على نفي هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه رفض أداء تلك اليمين، على أسبابه التي ذكرها في الجلسة، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً ونظاماً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث أن المادة(98) من نظام الاثبات قد نصت على أنه:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، وحيث أن المدعى عليه نكل عن أداء اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزامه بمبلغ المطالبة وفقاً لأحكام المادة السابقة. نص الحكم: إلزام مصنع (...) لتعبئة المياه، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٩٦،٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430630456 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470449785 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مصنع (...)لتعبئة المياه الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩٦,٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هللة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام مصنع (...) لتعبئة المياه، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٩٦،٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410763429) وتاريخ 02 / 07 / 1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أ - لم تقم المدعية بتحرير دعواها تحريرا صحيحا حتى نؤدي اليمين على أمر واضح وجلي وهذا مخالف لمقتضى المادة ۹۳ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية والتي تحيل لنظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص وهذه الدعوى غير محررة تحريرا صحيحا يمكن أداء اليمين عليه وهذا مخالف لمقتضى المادة ٦٦ من نظام المرافعات والمتضمنة على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي وله السير فيها قبل ذلك وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. ب- تم الحكم للمدعي بنفس دعواه بموجب الصك رقم ٤٤۳۰۲۲۳۰٤٢ في 23 / 03 / 1444هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٠٣٩. ت-لم تقم الدائرة الموقرة بسؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه لاسيما أنها دعوى تجارية بين شركتين والأمر يتطلب ضبط لكي يتسنى لنا حلف اليمين أو رده عليه. ج-أداء اليمين هو أمر عظيم على كل من يخاف الله ويخشى خطره فلا أن دعواه لم نفهم منها كيفية أداء اليمين على أمر واضح ولا ننكر وجود تعاملات قديمة ولكن العبرة بالتحرير الواضح على أمر واضح. د- إن لم تر الدائرة وجاهة فيما قدمنا لرد الدعوى فنطلب يمين المدعية على صحة دعوها. ولا شك أنكم أدرى بما يسند مطالباتنا من الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: 1- إعادة النظر في الحكم الصادر ورد اليمين على المدعى). وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (443123285) كما حضرت وكيلة المستأنف ضده بالوكالة رقم (442124616)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف في اعتراضه من عدم تحرير الدعوى ؛ ذلك أن الدعوى محررة وهي مطالبة بفرق أسعار توريد مواد بلاستيكية حيث سبق لها الحكم بمبلغ المصادقة سوى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والذي همش المستأنف على المطابقة بأن هذا المبلغ غير صحيح، كما لا ينال من ذلك أيضا طلب المستأنف توجيه اليمين للمستأنف ضده؛ ذلك أن المستأنف ضده شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وقد نصت المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه في جميع الأحوال لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470449785) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 03 / 06 / 1444هـ القاضي بـإلزام مصنع (...) لتعبئة المياه، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٩٦،٥٩٦.٥٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال وستة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.